• إسلام
  • الآداب
  • الأسرة
  • الحمل والولادة
  • الحياة والمجتمع
  • العناية بالذات
  • القسم العام
  • تسلية وألعاب
  • تعليم
  • تغذية
  • تقنية
  • حكم وأقوال
  • حول العالم
  • حيوانات ونباتات
  • رياضة
  • سؤال وجواب
  • علوم الأرض
  • فن الطهي
  • قصص وحكايات
  • مال وأعمال
  • وزن ورشاقة
21/05/2025
  • Twitter
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • Facebook
  • Google

أربيديا

معاً لمحتوى عربي راقي

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • أضف إعلانك
  • تواصل معنا
إسلام، الجزء الأول، الموسوعة الفقهية | 0 تعليقات

حَوْلَ السُّنَّةِ

حَوْلَ السُّنَّةِ

أ – الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: حَوْلَ السُّنَّةِ

40 – أَثَارَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ السُّنَّةَ لَيْسَتْ مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ، وَسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ بِالْقُرْآنِيِّينَ، وَقَالُوا: إِنَّ أَمَامَنَا الْقُرْآنَ، نُحِلُّ حَلاَلَهُ وَنُحَرِّمُ حَرَامَهُ، وَالسُّنَّةُ كَمَا يَزْعُمُونَ قَدْ دُسَّ فِيهَا أَحَادِيثُ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‚. وَهَؤُلاَءِ امْتِدَادٌ لِقَوْمٍ آخَرِينَ نَبَّأَنَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‚. فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْمِقْدَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‚ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»([1]) وَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِقُرْآنِيِّينَ؛ لأَِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَوْجَبَ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ، وَاعْتَبَرَ طَاعَةَ الرَّسُولِ ‚ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ , مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا-([2]) بَلْ إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي يَدَّعُونَ التَّمَسُّكَ بِهِ نَفَى الإِْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُولِ ‚ وَلَمْ يَقْبَلْ حُكْمَهُ: , فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا-([3]). وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ دُسَّتْ فِيهَا أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّ عُلَمَاءَ هَذِهِ الأُْمَّةِ عُنُوا أَشَدَّ الْعِنَايَةِ بِتَنْقِيَةِ السُّنَّةِ مِنْ كُلِّ دَخِيلٍ، وَاعْتَبَرُوا الشَّكَّ فِي صِدْقِ رَاوٍ مِنْ الرُّوَاةِ أَوِ احْتِمَالَ سَهْوِهِ رَادًّا لِلْحَدِيثِ.

وَقَدْ شَهِدَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الأُْمَّةِ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أُمَّةٌ عُنِيَتْ بِالسَّنَدِ وَبِتَنْقِيحِ الأَْخْبَارِ وَلاَ سِيَّمَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – ‚ – كَهَذِهِ الأُْمَّةِ.

 

وَيَكْفِي لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‚ فَقَدْ كَانَ – ‚ – يَكْتَفِي بِإِبْلاَغِ دَعْوَتِهِ بِإِرْسَالِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.

ثُمَّ نَسْأَلُ هَؤُلاَءِ: أَيْنَ هِيَ الآْيَاتُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ خَمْسٌ، وَعَلَى أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ، وَعَلَى أَعْمَالِ الْحَجِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إِلاَّ مِنْ السُّنَّةِ.

وَهُنَاكَ فِرْقَةٌ أُخْرَى لاَ تَقِلُّ خَطَرًا عَنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ تَقُولُ: إِنَّنَا نَقْبَلُ السُّنَّةَ كَمَصْدَرٍ تَشْرِيعِيٍّ فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْعِبَادَاتِ، أَمَّا مَا يَتَّصِلُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا مِنْ تَشْرِيعَاتٍ أَوْ سُلُوكٍ فَلَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَيْنَا، وَيَتَعَلَّقُونَ بِشُبْهَةٍ وَاهِيَةٍ، وَهِيَ حَادِثَةُ تَأْبِيرِ النَّخْلِ، وَحَاصِلُهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‚ حِينَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَأَى أَهْلَهَا يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ أَيْ يُلَقِّحُونَ إِنَاثَ النَّخْلِ بِطَلْعِ ذُكُورِهَا، فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ، فَتَرَكُوهُ فَشَاصَ؛ أَيْ فَسَدَ وَصَارَ حَمْلُهُ شِيصًا وَهُوَ رَدِيءُ التَّمْرِ فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»([4]).

هَذَا الْخَبَرُ إِنْ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأُْمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَهَا بِالتَّشْرِيعِ تَحْلِيلاً أَوْ تَحْرِيمًا أَوْ صِحَّةً أَوْ فَسَادًا، بَلْ هِيَ مِنْ الأُْمُورِ التَّجْرِيبِيَّةِ، لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ مُهِمَّةِ الرَّسُولِ ‚ كَمُبَلِّغٍ عَنْ رَبِّهِ، بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الأُْمُورِ خَاضِعَةٌ لِلتَّجْرِبَةِ، وَالرَّسُولُ ‚ بِهَذَا كَانَ قُدْوَةً عَمَلِيَّةً لِحَثِّنَا عَلَى أَنَّ الأُْمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ الْبَحْتَةَ الَّتِي لاَ عَلاَقَةَ لَهَا بِالتَّشْرِيعِ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَبْذُلَ الْجَهْدَ فِي مَعْرِفَةِ مَا هُوَ الأَْصْلَحُ مِنْ غَيْرِهِ، وَشَتَّانَ بَيْنَ هَذِهِ

 

الْحَادِثَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَرِدَ عَنْ الرَّسُولِ ‚ أَنَّ هَذَا حَلاَلٌ أَوْ حَرَامٌ، أَوْ أَنَّ هَذَا الأَْمْرَ مُوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ أَوْ غَيْرُ مُوجِبٍ، أَوْ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنْ صُلْبِ وَظِيفَةِ الرَّسُولِ ‚ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ.

ب – الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

41 – تُثَارُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ دَعْوَى الاِعْتِمَادِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِي تَشْرِيعَاتِنَا بِحُجَّةِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِْسْلاَمِيَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِخَيْرِ الْبَشَرِيَّةِ، فَمَا كَانَ خَيْرًا أَخَذْنَا بِهِ، وَمَا كَانَ شَرًّا أَعْرَضْنَا عَنْهُ. وَهَذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ التَّشْرِيعَ الإِْسْلاَمِيَّ – جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ – إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ مَصْلَحَةُ الْبَشَرِ. وَلَكِنْ مَا هِيَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ؟ أَهِيَ مُسَايَرَةُ الأَْهْوَاءِ وَتَرْضِيَةُ النُّفُوسِ الْجَامِحَةِ؟ أَمْ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّاسِ؟ ثُمَّ مَا السَّبِيلُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ الْمَوْهُومَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الْحَقِيقِيَّةِ؟

وَطَبَائِعُ النَّاسِ كَمَا نَعْلَمُ وَنُشَاهِدُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمَا يُحِبُّهُ هَذَا يَكْرَهُهُ ذَاكَ، وَمَا يَكْرَهُهُ ذَاكَ يُحِبُّهُ هَذَا، وَالْمُحِبُّ لاَ يَرَى فِيمَا أَحَبَّ إِلاَّ جَانِبَ الْخَيْرِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَالْكَارِهُ لاَ يَرَى فِيمَا يَكْرَهُ إِلاَّ جَانِبَ الشَّرِّ وَالضُّرِّ.

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ، كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا، وَقَدْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَخْتَلِطَ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فَتَرْجِيحُ مَصْلَحَةٍ عَلَى مَصْلَحَةٍ، أَوْ مَفْسَدَةٍ عَلَى مَفْسَدَةٍ، أَوْ مُقَارَنَةُ الْمَفَاسِدِ بِالْمَصَالِحِ وَتَرْجِيحُ إِحْدَاهَا عَلَى الأُْخْرَى، كُلُّ ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَنَزَّهُ عَنْ الأَْهْوَاءِ وَالأَْغْرَاضِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لأَِنَّهُ الْغَنِيُّ عَنْ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ لِعِبَادِهِ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِمُ الْعُسْرَ.

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الْمَصَالِحَ ثَلاَثٌ: مَصْلَحَةٌ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ بِرَغْمِ مَا قَدْ يَخْتَلِطُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الأَْضْرَارِ الْبَسِيطَةِ؛ لأَِنَّ الْخَيْرَ فِيهَا أَرْجَحُ، كَالْمَصْلَحَةِ فِي الصَّوْمِ

 

مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمَشَاقِّ، وَالْمَصْلَحَةِ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَذْلِ الأَْمْوَالِ وَالأَْرْوَاحِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ.

وَهُنَاكَ مَصَالِحُ أَلْغَاهَا الشَّارِعُ إِلْغَاءً تَامًّا؛ لأَِنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا، كَالْمَصْلَحَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: , يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا-([5]) وَكَالْمَصْلَحَةِ فِي الرِّبَا، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَهُ بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِهِ أَوْ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِهِ: , وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-([6]) وَكَذَلِكَ L ‘: , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ-([7]).

وَهُنَاكَ مَصَالِحُ سَكَتَ عَنْهَا الشَّارِعُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهَا وَلَمْ يُلْغِهَا بِخُصُوصِهَا، فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ إِنَّمَا يُقَدِّرُهَا الْمُخْتَصُّونَ دُونَ غَيْرِهِمْ، مَعَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ حِمَايَتِهِمْ – قَدْرَ الإِْمْكَانِ – مِنْ ذَهَبِ الْمُعِزِّ وَسَيْفِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَتُّ فِي هَذَا الأَْمْرِ مِنْ شَأْنِ الْجَمَاعَةِ لاَ الأَْفْرَادِ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ تَحْتَ التَّجْرِبَةِ، فَإِنَّ أَمْثَالَهَا تَخْتَلِفُ مِنْ عَصْرٍ إِلَى عَصْرٍ وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ:

لِلْفِقْهِ تَقْسِيمَاتٌ شَتَّى لاِعْتِبَارَاتٍ شَتَّى، نَكْتَفِي مِنْهَا بِذِكْرِ التَّقْسِيمَاتِ الآْتِيَةِ:

أ – تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ:

42 – وَهُوَ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: فِقْهٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ فِي ثُبُوتِهَا وَدَلاَلَتِهَا، كَوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ، وَكَحُرْمَةِ الزِّنَى وَالرِّبَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِبَاحَةِ

 

الطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ.

وَثَانِيهِمَا: فِقْهٌ يَعْتَمِدُ عَلَى أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ كَتَحْدِيدِ الْقَدْرِ الْمَمْسُوحِ مِنْ الرَّأْسِ، وَالْقِرَاءَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَتَعْيِينِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ الْحَيْضِ أَبِالطُّهْرِ أَمْ بِالْحَيْضِ؟ وَهَلْ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مُوجِبَةٌ لِتَمَامِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ؟.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَكَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الأَْحْكَامَ الثَّابِتَةَ بِأَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لاَ تُعْتَبَرُ فِي نَظَرِ الأُْصُولِيِّينَ فِقْهًا، وَإِنْ اعْتُبِرَتْ فِي نَظَرِ الْفُقَهَاءِ.

ب – تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ:

43 – لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمَ الَّذِي تُعْرَفُ مِنْهُ أَحْكَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ، اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، فَإِنَّهُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَصْدُرُ عَنْ الْعِبَادِ. وَبِهَذَا تَعَدَّدَتْ مَوْضُوعَاتُهُ، فَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَى سُمِّيَتْ بِالْعِبَادَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ بَدَنِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ، أَوْ مَالِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الزَّكَاةُ، أَوْ مِنْهُمَا وَهِيَ فَرِيضَةُ الْحَجِّ. وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ الأُْسْرَةَ مِنْ زَوَاجٍ وَطَلاَقٍ وَنَفَقَةٍ وَحَضَانَةٍ وَوِلاَيَةٍ وَنَسَبٍ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهَا الآْنَ فِقْهُ الأَْحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَأَلْحَقُوا بِهَا الْوَصَايَا وَالإِْرْثَ لاِتِّصَالِهِمَا الْوَثِيقِ بِأَحْكَامِ الأُْسْرَةِ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَشَرِكَةٍ – بِكُلِّ صُوَرِهَا – وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ وَوَكَالَةٍ وَهِبَةٍ وَإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ، قَدْ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا الآْنَ اسْمَ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ أَوِ التِّجَارِيِّ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ الْقَضَاءَ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الْحَاكِمِ بِالْمَحْكُومِينَ، وَالْمَحْكُومِينَ بِالْحَاكِمِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا الآْنَ اسْمَ الْقَانُونِ الدُّسْتُورِيِّ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي نَظَّمَتْ عَلاَقَةَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ سِلْمًا وَحَرْبًا قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى اسْمَ السِّيَرِ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ الْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ.

 

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَنَاوَلُ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ فِي مَأْكَلِهِمْ وَمَلْبَسِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي حَدَّدَتِ الْجَرَائِمَ وَالْعُقُوبَاتِ قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فُقَهَاؤُنَا اسْمَ الْحُدُودِ وَالْجِنَايَاتِ وَالتَّعْزِيرَاتِ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ الْقَانُونِ الْجَزَائِيِّ أَوِ الْجِنَائِيِّ.

وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ الْمُخْتَصَرِ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الْفِقْهَ تَنَاوَلَ كُلَّ مَا يَتَّصِلُ بِالإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ قَاصِرًا – كَمَا يَزْعُمُ الْبَعْضُ – عَلَى تَنْظِيمِ عَلاَقَةِ الإِْنْسَانِ بِرَبِّهِ، فَمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ إِمَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ بِالْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ وَمَوْضُوعَاتِهِ.

ج – تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ:

44 – تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكُ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ فِيهِ أَوْ عَدَمُ إِدْرَاكِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: أَحْكَامٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَقَدْ تُسَمَّى أَحْكَامًا مُعَلَّلَةً، وَهِيَ تِلْكَ الأَْحْكَامُ الَّتِي تُدْرَكُ حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا، إِمَّا لِلتَّنْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ، أَوْ يُسْرِ اسْتِنْبَاطِهَا. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ هِيَ الأَْكْثَرُ فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حَيْثُ: لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمْ وَذَلِكَ كَتَشْرِيعِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَتَشْرِيعِ إِيجَابِ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ، وَالْعِدَّةِ فِي الطَّلاَقِ وَالْوَفَاةِ، وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ وَالأَْقَارِبِ، وَكَتَشْرِيعِ الطَّلاَقِ عِنْدَمَا تَتَعَقَّدُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ… إِلَى آلاَفِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَثَانِيهِمَا: أَحْكَامٌ تَعَبُّدِيَّةٌ، وَهِيَ تِلْكَ الأَْحْكَامُ الَّتِي لاَ تُدْرَكُ فِيهَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْحُكْمِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَكَأَكْثَرِ أَعْمَالِ الْحَجِّ. وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الأَْحْكَامَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَْحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْمَعْنَى.

وَتَشْرِيعُ هَذِهِ الأَْحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اخْتِبَارُ الْعَبْدِ هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا؟.

 

 

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا لَمْ تَأْتِ بِمَا تَرْفُضُهُ الْعُقُولُ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَأْتِي بِمَا لاَ تُدْرِكُهُ الْعُقُولُ، وَشَتَّانَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ، فَالإِْنْسَانُ إِذَا اقْتَنَعَ – عَقْلِيًّا – بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ حَكِيمٌ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِلرُّبُوبِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَاقْتَنَعَ – عَقْلِيًّا – بِمَا شَاهَدَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ وَالأَْدِلَّةِ، بِصِدْقِ الرَّسُولِ ‚ الْمُبَلِّغِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْحَاكِمِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَإِذَا مَا أُمِرَ بِأَمْرٍ، أَوْ نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لاَ أَمْتَثِلُ حَتَّى أَعْرِفَ الْحِكْمَةَ فِيمَا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نُهِيتُ عَنْهُ، يَكُونُ قَدْ كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي دَعْوَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّ لِلْعُقُولِ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِدْرَاكُهَا، كَمَا أَنَّ لِلْحَوَاسِّ حَدًّا تَقِفُ عِنْدَهُ لاَ تَتَجَاوَزُهُ.

وَمَا مَثَلُ الْمُتَمَرِّدِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى التَّعَبُّدِيَّةِ إِلاَّ كَمَثَلِ مَرِيضٍ ذَهَبَ إِلَى طَبِيبٍ مَوْثُوقٍ بِعِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَوَصَفَ لَهُ أَنْوَاعًا مِنْ الأَْدْوِيَةِ، بَعْضَهَا قَبْلَ الأَْكْلِ وَبَعْضَهَا أَثْنَاءَهُ وَبَعْضَهَا بَعْدَهُ، مُخْتَلِفَةَ الْمَقَادِيرِ، فَقَالَ لِلطَّبِيبِ: لاَ أَتَعَاطَى دَوَاءَكَ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ هَذَا قَبْلَ الطَّعَامِ وَهَذَا بَعْدَهُ، وَهَذَا أَثْنَاءَهُ، وَلِمَاذَا تَفَاوَتَتِ الْجَرْعَاتُ قِلَّةً وَكَثْرَةً؟

فَهَلْ هَذَا الْمَرِيضُ وَاثِقٌ حَقًّا بِطَبِيبِهِ؟ فَكَذَلِكَ مَنْ يَدَّعِي الإِْيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَمَرَّدُ عَلَى الأَْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُ حِكْمَتَهَا، إِذْ الْمُؤْمِنُ الْحَقُّ إِذَا أُمِرَ بِأَمْرٍ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ، وَلاَ سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَرْفُضُهَا الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ، فَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى نَفْيِهِ، فَكَمْ مِنْ أَحْكَامٍ خَفِيَتْ عَلَيْنَا حِكْمَتُهَا فِيمَا مَضَى ثُمَّ انْكَشَفَ لَنَا مَا فِيهَا مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، فَقَدْ كَانَ خَافِيًا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ حِكْمَةُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَنَا مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْحَيَوَانُ الْخَبِيثُ مِنْ أَمْرَاضٍ وَصِفَاتٍ خَبِيثَةٍ، أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَحْمِيَ مِنْهَا الْمُجْتَمَعَ الإِْسْلاَمِيَّ. وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الأَْمْرِ بِغَسْلِ الإِْنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَكْشِفُ الأَْيَّامُ عَنْ سِرِّ تَشْرِيعِهَا وَإِنْ كَانَتْ خَافِيَةً عَلَيْنَا الآْنَ.

 

التَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

تَطْوِيرُ عَرْضِ الْفِقْهِ وَ (التَّدْوِينُ الْجَمَاعِيُّ):

45 – لَقَدْ مَرَّ الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ فِي رِحْلَةِ تَدْوِينِهِ بِأَطْوَارٍ مُخْتَلِفَةٍ تُشْبِهُ أَطْوَارَ تَكْوِينِهِ، وَلاَ يَتَّسِعُ الْمَجَالُ لأَِكْثَرَ مِنْ الإِْشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ بَدَأَ مُمْتَزِجًا بِالسُّنَّةِ وَالآْثَارِ، ثُمَّ ظَهَرَ فِي صُورَةِ الأَْمَالِي وَالْمَسَائِلِ وَالْجَوَامِعِ الْمُهْتَمَّةِ بِالصُّوَرِ وَالْفُرُوعِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَبَادِئِ، ثُمَّ تَلاَ ذَلِكَ تَأْلِيفُ الْمُدَوَّنَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ الَّتِي حُفِظَتْ بِهَا الْمَذَاهِبُ مِنْ الاِنْدِثَارِ، وَقَدْ آلَ التَّصْنِيفُ فِي الْفِقْهِ بَعْدَئِذٍ إِلَى عَرْضِهِ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ شَدِيدِ التَّرْكِيزِ، مُتَفَاوِتِ التَّرْتِيبِ، مُسْتَغْلِقِ الْعِبَارَةِ لِغَيْرِ الْمُتَمَرِّسِ، وَظَهَرَتْ (الْمُتُونُ) الَّتِي اسْتَلْزَمَ إِيضَاحُهَا وَضْعَ (الشُّرُوحِ) وَتَعْلِيقَ (الْحَوَاشِي) عَلَى نَمَطٍ صَعْبٍ لاَ تَكْمُلُ الْفَائِدَةُ مِنْهُ إِلاَّ لِلْمُتَخَصِّصِ، بَلْ رُبَّمَا تَنْحَصِرُ خِبْرَةُ الْفَرْدِ بِمَذْهَبٍ دُونَ آخَرَ لِمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَهْلُ كُلِّ مَذْهَبٍ فِي دِرَاسَتِهِ وَالإِْفْتَاءِ بِهِ وَالتَّأْلِيفِ فِيهِ، مِنْ أُصُولٍ وَرُمُوزٍ وَاصْطِلاَحَاتٍ، بَعْضُهَا مُدَوَّنٌ فِي مَوَاطِنَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَبَعْضُهَا لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بِالتَّلْقِينِ وَالتَّوْقِيفِ عَلَيْهِ.

وَالْغَرَضُ هُنَا الإِْشَارَةُ إِلَى ظُهُورِ بَعْضِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُطَوَّرَةِ فِي عَرْضِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الْمَوْسُوعَةَ – إِذَا غُضَّ النَّظَرُ عَنْ قَضِيَّةِ التَّرْتِيبِ، عَلَى أَهَمِّيَّتِهَا – لاِشْتِمَالِهَا عَلَى بَعْضِ خَصَائِصِ الْكِتَابَةِ الْمَوْسُوعِيَّةِ كَالشُّمُولِ وَإِطْلاَقِ الْبَحْثِ عَنْ التَّقَيُّدِ بِإِيضَاحِ كِتَابٍ، أَوْ مَنْهَجِ تَدْرِيسٍ، أَوْ طَاقَةِ الْفَرْدِ الْعَادِيِّ… وَالأَْمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي تَجْمَعُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَلَّفَاتِ، وَتُعْنَى بِمَا كَانَ يُسَمَّى: عِلْمَ الْخِلاَفِ (مُقَارَنَةُ الْمَذَاهِبِ) وَتُجْرَى عَلَى أُسْلُوبِ الْبَسْطِ وَالاِسْتِيفَاءِ لِكُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِحَسَبِ تَقْدِيرِ الْمُؤَلِّفِ.. لَكِنَّ تِلْكَ الأَْشْبَاهَ الْمَوْسُوعِيَّةَ كَانَتْ جُهُودًا فَرْدِيَّةً (أَوْ شِبْهَ فَرْدِيَّةٍ حِينَ تَخْتَرِمُ الْمَنِيَّةُ الْمُؤَلِّفَ فَيَأْتِيَ مَنْ

 

يَضَعُ تَكْمِلَةً لِكِتَابِهِ) وَالنَّزْرُ الْيَسِيرُ مِنْهَا كَانَ جَهْدًا جَمَاعِيًّا وَغَالِبُهُ ثَمَرَةُ اهْتِمَامِ أُولِي الأَْمْرِ، اقْتِرَاحًا أَوْ تَشْجِيعًا أَوْ تَبَنِّيًا وَاحْتِضَانًا.

46 – وَمِنْ الأَْمْثِلَةِ لِلْجَهْدِ الْجَمَاعِيِّ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْجَارِيَةِ مَجْرَى الْمَوْسُوعَاتِ: الْكِتَابُ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ بِالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ، وَالَّذِي اشْتَرَكَ فِي إِنْجَازِهِ (23) فَقِيهًا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ بِطَلَبِ وَتَمْوِيلِ مَلِكِهَا (مُحَمَّدٍ أورنكزيب) الْمُلَقَّبِ: «عَالَم كير» أَيْ فَاتِحِ الْعَالَمِ، وَلِذَا سُمِّيَتْ «الْفَتَاوَى الْعَالَمْكِيرِيَّةِ»([8]).

وَيَجْرِي عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُ بَعْضِ أَهْدَافِ الْمَوْسُوعَةِ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالاِعْتِمَادِ عَلَى مَا فِيهَا: الْمُخْتَارَاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ مَثَابَةً لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ بِالاِلْتِزَامِ فَضْلاً عَنْ الإِْلْزَامِ، كَمَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالَّتِي وَضَعَتْهَا لَجْنَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِتَكْلِيفٍ مِنْ الْخِلاَفَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، وَكَانَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا الشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ بْنُ عَابِدِينَ (نَجْلُ صَاحِبِ الْحَاشِيَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ). وَيُقَارِبُهَا فِي الذُّيُوعِ ثَلاَثَةُ كُتُبٍ لِلْعَلاَّمَةِ مُحَمَّد قَدْرِي بَاشَا مَصُوغَةً كَقَوَانِينَ مُقْتَرَحَةً (وَهِيَ مُرْشِدُ الْحَيْرَانِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الإِْنْسَانِ، وَالأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الأَْحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالْعَدْلُ وَالإِْنْصَافُ فِي أَحْكَامِ الأَْوْقَافِ) تِلْكَ الْكُتُبُ الَّتِي يُورِدُ بَعْضُ الْكُتَّابِ احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ مُؤَلِّفُهَا قَدْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَهْلِيَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي لاَ يُسْتَغْرَبُ مَعَهَا نُهُوضُهُ بِهَذَا الْعَمَلِ وَحْدَهُ، وَهُوَ مِمَّا يَنُوءُ بِهِ الأَْفْرَادُ.

وَلاَ يَتَّسِعُ الْمَقَامُ لِلإِْفَاضَةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَضَرْبِ الأَْمْثِلَةِ الْكَثِيرَةِ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِمَّا يُعْنَى بِهِ عِلْمُ وَصْفِ الْكُتُبِ (الببليوغرافيا) وَمَا كُتِبَ فِي تَارِيخِ الْفِقْهِ وَالتَّشْرِيعِ، وَالْمَدَاخِلِ إِلَى الْفِقْهِ وَمَذَاهِبِهِ وَسِيَرِ الأَْئِمَّةِ وَطَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ.

 

تَعْرِيفُ «الْمَوْسُوعَةِ..»

47 – تُطْلَقُ الْمَوْسُوعَةُ – أَوْ دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ، أَوِ الْمُعَلِّمَةُ – عَلَى الْمُؤَلَّفِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، مَعْرُوضَةً مِنْ خِلاَلِ عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لاَ يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ، مَكْتُوبَةً بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لاَ يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطَ الْمُدَرِّسِ أَوِ الشُّرُوحَ، بَلْ يَكْفِي لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا الْحَدُّ الأَْوْسَطُ مِنْ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الإِْلْمَامِ بِالْعِلْمِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ الْمُعْتَمَدَةِ، أَوْ نِسْبَتِهَا إِلَى الْمُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إِلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ.

فَخَصَائِصُ (الْمَوْسُوعَةِ) الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ: الشُّمُولُ، وَالتَّرْتِيبُ السَّهْلُ، وَالأُْسْلُوبُ الْمُبَسَّطُ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ.

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ التَّوْضِيحِيِّ الْعَامِّ أَنَّ «الْمَوْسُوعَةَ الْفِقْهِيَّةَ» هِيَ مَا كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخَصَائِصُ، وَأَنَّ أَسَاسَ التَّرْتِيبِ فِيهَا هُوَ الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُتَدَاوَلَةُ فِي الْفِقْهِ (وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْعُنْوَانِيَّةُ لأَِبْوَابِهِ وَمَسَائِلِهِ الْمَشْهُورَةِ)، وَالَّتِي تُرَتَّبُ أَلِفْبَائِيًّا لِتَمْكِينِ الْمُخْتَصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوُصُولِ لِمَظَانِّ الْبَحْثِ، وَإِنَّ مُوجِبَاتِ الثِّقَةِ هِيَ بَيَانُ الأَْدِلَّةِ وَالْعَزْوُ لِلْمَرَاجِعِ الأَْصْلِيَّةِ، وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ التَّنْسِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ مَعْلُومَاتِهَا بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ التَّرَابُطُ وَالتَّكَامُلُ وَالْبَيَانُ الْمُتَكَافِئُ.

فَهِيَ إِذَنْ غَيْرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ: الْمُدَوَّنَاتِ، أَوِ الْمُطَوَّلاَتِ، أَوِ الْمَبْسُوطَاتِ، أَوِ الأُْمَّهَاتِ مِنْ كُتُبٍ فِقْهِيَّةٍ لَمْ تُرَاعَ فِيهَا جَمِيعُ الْخَصَائِصِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَإِنَّ وُجُودَ خَصِيصَةٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ، بِالْقَصْدِ أَوِ التَّوَافُقِ، وَلاَ سِيَّمَا شُمُولُ قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنْ الْمَادَّةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوَثَّقَةِ، هُوَ الَّذِي يُسِيغُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَوْسُوعَاتِ عَلَيْهَا، مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ لاَ الْحَقِيقَةِ، لأَِنَّهَا تَفْتَقِرُ إِلَى أَهَمِّ الْخَصَائِصِ: اتِّخَاذُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُرَتَّبَةِ أَسَاسًا لِلْبَحْثِ فِيهَا، فَضْلاً عَنْ سُهُولَةِ الأُْسْلُوبِ وَإِطْلاَقِ الْحُدُودِ لِلْبَيَانِ الْمُتَنَاسِقِ.

وَالْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ غَنِيٌّ بِأَمْثَالِ تِلْكَ الْمَرَاجِعِ الَّتِي إِنْ خُدِمَتْ بِفَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ كَانَتْ بِمَثَابَةِ مَوْسُوعَاتٍ مَبْدَئِيَّةٍ لِمَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ بِهَذِهِ الْخِدْمَةِ سَتَكُونُ مِمَّا يُوَطِّئُ لِلْمَوْسُوعَةِ وَيَسُدُّ الْفَرَاغَ إِلَى حِينٍ.

 

أَهْدَافُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

48 – فَضْلاً عَمَّا فِي إِصْدَارِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ إِثْرَاءٍ لِلْمَكْتَبَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ بِبُحُوثٍ تَتَّصِفُ بِجِدَّةِ الصِّيَاغَةِ وَمُعَالَجَةِ الْمَوْضُوعَاتِ بِتَعَمُّقِ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، وَبِجَهْدٍ جَمَاعِيٍّ تَتَلاَقَحُ فِيهِ الأَْفْكَارُ وَالأَْنْظَارُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهَا هِيَ السَّبِيلُ لِتَوْفِيرِ الْوَقْتِ عَلَى الْمُخْتَصِّينَ – وَغَيْرِهِمْ بِالأَْحْرَى – فِي التَّعَمُّقِ بِدِرَاسَاتِهِمُ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَ سِيَّمَا فِي التَّعْلِيمِ الْعَالِي وَالْقَضَاءِ وَالتَّشْرِيعِ، وَفِي إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ وَتَرْشِيحِهِ لِلدِّرَاسَاتِ الدُّوَلِيَّةِ الْحُقُوقِيَّةِ الْمُقَارَنَةِ (وَهُوَ الْهَدَفُ التَّارِيخِيُّ لِبُزُوغِ فِكْرَةِ الْمَوْسُوعَةِ).

وَبِالْمَوْسُوعَةِ تَسْهُلُ الْعَوْدَةُ إِلَى الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لاِسْتِنْبَاطِ الْحُلُولِ الْقَوِيمَةِ مِنْهَا لِمُشْكِلاَتِ الْقَضَايَا الْمُعَاصِرَةِ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ الإِْقْبَالِ الْعَامِّ عَلَى تَطْوِيرِ التَّشْرِيعَاتِ بِاسْتِمْدَادِهَا مِنْ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ أَيْضًا وَسِيلَةٌ لِلإِْلْمَامِ بِأَحْكَامِ الدِّينِ وَالاِطِّلاَعِ عَلَى مَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِتَنْظِيمِ جَمِيعِ شُئُونِ الْحَيَاةِ، وَلِهَذَا أَعْظَمُ الأَْثَرِ فِي الْفَلاَحِ وَالْفَوْزِ بِرِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ.

وَبِإِنْجَازِ الْمَوْسُوعَةِ يَتَحَقَّقُ لِلْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ مُوَاكَبَةُ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ مِنْ تَطْوِيرٍ فِي الشَّكْلِ وَالأُْسْلُوبِ، فَيَجْمَعُ إِلَى أَصَالَةِ مَضْمُونِهِ وَغَزَارَةِ تُرَاثِهِ جَمَالَ الإِْخْرَاجِ وَسُهُولَةَ التَّرْتِيبِ، وَذَلِكَ لِتَدَارُكِ الْفَجْوَةِ الَّتِي حَدَثَتْ بِالتَّطَوُّرِ السَّرِيعِ فِي عَالَمِ النَّشْرِ وَعَرْضِ الْمَعْلُومَاتِ بِطُرُقٍ تَجْمَعُ بَيْنَ السُّهُولَةِ وَتَحْقِيقِ السُّرْعَةِ.

تَارِيخُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

49 – إِصْدَارُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ أَمَلٌ إِسْلاَمِيٌّ قَدِيمٌ وَمُتَجَدِّدٌ، فَقَدْ تَطَلَّعَ إِلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُهْتَمِّينَ بِنَهْضَةِ الأُْمَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، عَلَى تَفَاوُتٍ فِي وُضُوحِ الْفِكْرَةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُقْتَرَحَةِ([9]).

 

غَيْرَ أَنَّ أَهَمَّ النِّدَاءَاتِ الَّتِي تَرَدَّدَتْ لإِِنْجَازِ هَذَا الْمَشْرُوعِ الْعِلْمِيِّ الْمُبْتَكَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِقْهِ تَمَثَّلَ فِي النِّدَاءِ الصَّادِرِ عَنْ مُؤْتَمَرِ أُسْبُوعِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ فِي بَارِيسَ 1370 هـ (1951 م) وَاشْتَرَكَ فِيهِ ثُلَّةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ. فَكَانَ بَيْنَ تَوْصِيَاتِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى تَأْلِيفِ مَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ تُعْرَضُ فِيهَا الْمَعْلُومَاتُ الْحُقُوقِيَّةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ وَفْقًا لِلأَْسَالِيبِ الْحَدِيثَةِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُعْجَمِيِّ.

وَفِي 1375 هـ (1956 م) كَانَتْ بِدَايَةُ الْمُحَاوَلاَتِ الرَّسْمِيَّةِ([10]) لإِِبْرَازِ هَذَا الْقَرَارِ التَّارِيخِيِّ الْعَالَمِيِّ إِلَى حَيِّزِ الْوَاقِعِ مِنْ قِبَلِ لَجْنَةٍ مُلْحَقَةٍ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي جَامِعَةِ دِمَشْقَ([11]) مُكَوَّنَةٍ بِمَرْسُومٍ جُمْهُورِيٍّ، تَمَّ تَعْزِيزُهُ بَعْدَ الْوَحْدَةِ السُّورِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِقَرَارٍ جُمْهُورِيٍّ. فَصَدَرَ عَامَ 1381 هـ (1961 م) جُزْءٌ يَتَضَمَّنُ نَمَاذِجَ مِنْ بُحُوثِ الْمَوْسُوعَةِ – لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ – كَتَبَهَا فُقَهَاءُ مِنْ الْبَلَدَيْنِ([12]) ثُمَّ صَدَرَ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ بَعْدَئِذٍ فِي سُورِيَّةَ بَعْضُ الأَْعْمَالِ التَّمْهِيدِيَّةِ كَمُعْجَمِ فِقْهِ ابْنِ حَزْمٍ، وَدَلِيلِ مَوَاطِنِ الْبَحْثِ عَنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ.

أَمَّا فِي مِصْرَ، فَإِنَّ فِكْرَةَ الْمَوْسُوعَةِ الَّتِي احْتَضَنَتْهَا وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ عَامَ 1381 هـ (1961 م) بَيْنَ لِجَانِ الْمَجْلِسِ الأَْعْلَى لِلشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ صَدَرَ أَوَّلُ أَجْزَائِهَا 1386 هـ وَبَلَغَتْ (15) جُزْءًا وَلاَ تَزَالُ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ كُلَّ مَا أَنْجَزَتْهُ فَإِنَّ النَّشْرَ يَتَأَخَّرُ فِي مَسِيرَتِهِ عَنْ الإِْنْجَازِ.

وَفِي 1386 هـ (1967 م) – وَمَعَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ إِلَى تَكَاتُفِ الْجُهُودِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لِضَمَانِ إِنْجَازِ هَذَا الْمَشْرُوعِ فِي أَيِّ قُطْرٍ إِسْلاَمِيٍّ مُقْتَدِرٍ بِالْمَالِ أَوِ الرِّجَالِ – احْتَضَنَتْ وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ هَذَا الْمَشْرُوعَ،

 

بِاعْتِبَارِهِ مِنْ الْفُرُوضِ الْكِفَائِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا وَاجِبُ تَقْدِيمِ الْفِقْهِ بِالصُّورَةِ الْعَصْرِيَّةِ الدَّاعِيَةِ لِتَعَلُّمِهِ وَالْمُيَسِّرَةِ لِلْعَمَلِ بِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لاَ بُدَّ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْقِيَامِ بِهِ لاِغْتِنَامِ الْفَضْلِ وَالأَْجْرِ، وَإِسْقَاطِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ عَنْ الأُْمَّةِ كَافَّةً.

وَمِمَّا لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ هُنَا أَنَّهُ لاَ ضَيْرَ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُهُودِ فِي خِدْمَةِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ؛ لاِفْتِقَارِهِ الشَّدِيدِ فِي مَجَالِ الْعَرْضِ الْحَدِيثِ وَالإِْخْرَاجِ الْفَنِّيِّ. وَمِنْ الْمَلْحُوظِ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ نَتَاجِ الْمَوْسُوعَاتِ الثَّلاَثِ الْقَائِمَةِ (فِي سُورِيَّةَ وَمِصْرَ وَالْكُوَيْتِ) أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وُجْهَةً تَسْعَى مِنْ خِلاَلِهَا إِلَى إِغْنَاءِ الْفِقْهِ فِي مَجَالٍ، أَوْ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ الأُْخْرَى، وَإِنَّ فِي هَذَا التَّنَوُّعِ مَا يَفِي بِالْحَاجَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَأَلْوَانِ الْعِنَايَةِ بِالْفِقْهِ وَتَقْرِيبِهِ إِلَى طَالِبِيهِ.

مَرَاحِلُ مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ:

(أَوَّلاً): الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ:

50 – اسْتَمَرَّ الْعَمَلُ فِي مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي دَوْرَتِهِ الأُْولَى خَمْسَ سَنَوَاتٍ، تَمَّ فِيهَا وَضْعُ الْخُطَّةِ وَصُنْعُ مُعْجَمٍ فِقْهِيٍّ مُسْتَخْلَصٍ مِنَ «الْمُغْنِي» لاِبْنِ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ، وَكِتَابَةُ خَمْسِينَ بَحْثًا مُتَفَاوِتَةً فِي الْكَمْيَّةِ وَالنَّوْعِيَّةِ، نُشِرَ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ. وَقَدْ انْتَهَتْ هَذِهِ الدَّوْرَةُ أَوَاخِرَ عَامِ 1971 م، ثُمَّ تَلَتْهَا فَتْرَةُ تَرَيُّثٍ قَطَعَتْهَا الْمُبَاشَرَةُ فِي عَامِ 1975 بِبَعْضِ الأَْعْمَالِ التَّحْضِيرِيَّةِ وَالاِتِّصَالاَتِ بِالْمُخْتَصِّينَ لِحَشْدِ الطَّاقَاتِ وَتَجْمِيعِ الْجُهُودِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لِمُوَاصَلَةِ هَذَا الْمَشْرُوعِ، وَظَلَّ ذَلِكَ خِلاَلَ الْعَامَيْنِ التَّالِيَيْنِ لِجَمْعِ الاِقْتِرَاحَاتِ وَدِرَاسَتِهَا بِقَصْدِ الْوُصُولِ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى لاِسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ؛ اسْتِجَابَةً لِلْمَطَالِبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ – مِنْ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ – بِمُوَاصَلَةِ السَّيْرِ فِي إِنْجَازِهِ. وَلِهَذَا تَمَّ وَضْعُ تَقْرِيرٍ مُفَصَّلٍ عَنْ الْمَشْرُوعِ وَخُطُوَاتِهِ السَّابِقَةِ وَإِنْجَازَاتِهِ وَاحْتِيَاجَاتِهِ، ثُمَّ صَدَرَ قَرَارُ اسْتِئْنَافِهِ وَرَافَقَ ذَلِكَ إِجْرَاءَاتٌ عَدِيدَةٌ، أَهَمُّهَا:

أ – الاِتِّصَالُ ثَانِيَةً بِالْجِهَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ وَالدِّرَاسَاتِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الَّتِي قَدَّمَتْ مُقْتَرَحَاتِهَا وَوَضَعَتْ إِمْكَانَاتِهَا لِلتَّعَاوُنِ وَالْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ، وَذَلِكَ لِتَجْنِيدِ الطَّاقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهَا.

 

ب – اخْتِيَارُ تِسْعَةِ نَمَاذِجَ أُخْرَى مِنْ الْبُحُوثِ السَّابِقَةِ لِنَشْرِهَا فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ، عَلَى نَمَطِ النَّمَاذِجِ الثَّلاَثِ الْمَنْشُورَةِ فِي الدَّوْرَةِ الأُْولَى، وَذَلِكَ لِتَلَقِّي الْمَزِيدِ مِنْ الْمُلاَحَظَاتِ، وَلِلإِْعْلاَمِ الْفِعْلِيِّ عَنْ اسْتِئْنَافِ الْمَشْرُوعِ.

(ثَانِيًا) الدَّوْرَةُ الْحَالِيَّةُ لِلْمَشْرُوعِ:

51 – بَدَأَتْ مَرْحَلَةُ التَّخْطِيطِ الْجَدِيدِ لِلْمَوْسُوعَةِ بِتَشْكِيلِ اللَّجْنَةِ الْعَامَّةِ لِلْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ بِالْقَرَارِ الْوِزَارِيِّ رَقْمِ 8: 77 بِتَارِيخِ 11 رَبِيعٍ الأَْوَّلِ 1397 هـ الْمُوَافِقِ 1: 3: 1977 م وَالَّتِي يَرْأَسُهَا وَزِيرُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فَضْلاً عَنْ ثَمَانِيَةِ أَعْضَاءٍ مِنْ كِبَارِ الإِْدَارِيِّينَ فِي الْوَزَارَةِ وَبَعْضِ الْخُبَرَاءِ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْفِقْهِ وَبَعْضِ الْمُسْتَشَارِينَ الْعَامِلِينَ فِي مَجَالِ الْقَضَاءِ. وَقَدْ تَوَالَتِ اجْتِمَاعَاتُهَا مُنْذُ ذَلِكَ التَّارِيخِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِتَقْوِيمِ نَتَاجِ الدَّوْرَةِ السَّابِقَةِ وَوَجْهِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ لِلدَّوْرَةِ الْجَدِيدَةِ، وَالإِْشْرَافِ عَلَى تَنْفِيذِ مَا تُصْدِرُهُ مِنْ قَرَارَاتٍ وَتَوْصِيَاتٍ وَالْعَمَلِ لِتَوْفِيرِ الْمُتَطَلَّبَاتِ. وَمِنْ أَبْرَزِ مَا بَدَأَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ الْعَامَّةُ:

أ – وَضْعُ خُطَّةٍ مُنَقَّحَةٍ لِلْكِتَابَةِ، وَخُطَطٍ أُخْرَى عِلْمِيَّةٍ لِلأَْعْمَالِ الْمَوْسُوعِيَّةِ لِضَمَانِ الْجَوْدَةِ وَالتَّنْسِيقِ.

ب – الإِْفَادَةُ مِنْ رَصِيدِ الدَّوْرَةِ السَّابِقَةِ بِتَبَنِّي مَا أَمْكَنَ مِنْهُ بَعْدَ إِخْضَاعِهِ لِدِرَاسَةٍ أَوَّلِيَّةٍ لِتَقْوِيمِهِ وَمُطَابَقَتِهِ لِلْخُطَّةِ الْمُنَقَّحَةِ.

وَقَدْ رَأَتِ اللَّجْنَةُ الْعَامَّةُ الاِكْتِفَاءَ بِالنَّمَاذِجِ الاِثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي تَمَّ نَشْرُهَا فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لأَِنَّهَا أَدَّتْ مُهِمَّتَهَا، وَلِتَوْفِيرِ الزَّمَنِ لِلْعَمَلِ النِّهَائِيِّ وَتَكْثِيفِ الْجُهُودِ لِلإِْنْتَاجِ الْجَدِيدِ، وَاسْتُعِيضَ عَنْ تَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ (الْمُتَوَقَّعِ مِنْهَا) بِالْتِزَامِ إِجْرَاءِ مُرَاجَعَةٍ خَارِجِيَّةٍ لِلْبُحُوثِ الْكَبِيرَةِ يَقُومُ بِهَا عَدَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ لِتَوْثِيقِ الْمَادَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَتَوْسِيعِ سَاحَةِ التَّعَاوُنِ الْمُشْتَرَكِ، فَضْلاً عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْجِهَازُ الْعِلْمِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْبُحُوثِ مِنْ مُرَاجَعَاتٍ وَتَنْقِيحٍ وَتَنْسِيقٍ.

 

مُشْتَمَلاَتُ الْمَوْسُوعَةِ:

مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ:

52 – تَشْتَمِلُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى صِيَاغَةٍ عَصْرِيَّةٍ لِتُرَاثِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ (لِغَايَةِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ) مُرَاعًى فِيهَا خُطَّةٌ مُوَحَّدَةٌ لِلْكِتَابَةِ سَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْهَا، عَلَى أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا ذَاتَ صِلَةٍ بِالْفِقْهِ اقْتَضَتْ طَبِيعَتُهَا وَالاِلْتِزَامُ بِالْخُطَّةِ، أَنْ تُكْتَبَ مُنْفَصِلَةً عَنْ صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ، مَعَ أَنَّهَا صَالِحَةٌ لِلدُّخُولِ فِي شُمُولِهَا الْعَامِّ لَوْلاَ تَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ، وَتَوَقِّي اللَّبْسِ مِنْ النَّظَرِ إِلَى كُلِّ مَا فِي الْمَوْسُوعَةِ – إِنْ أُدْرِجَتْ فِيهَا تِلْكَ الأَْقْسَامُ – عَلَى أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِخُطَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُسْتَمَدٌّ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْقَدِيمَةِ، لِذَا اخْتِيرَ لِهَذِهِ الأَْقْسَامِ صُورَةُ الْمَلاَحِقِ بَعْدَ إِجْمَالِ الْكَلاَمِ عَنْ الضَّرُورِيِّ مِنْهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَلَيْسَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمُلْحَقِ هُنَا مَانِعًا مِنْ ظُهُورِ بَعْضِهَا عِنْدَ مُوَاتَاةِ الْفُرْصَةِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ مُشْتَمَلاَتِ الْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ. كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا أُخْرَى مِنْ الْفِقْهِ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِ الْمَوْسُوعَةِ بَلْ تُطْلَبُ فِي الْمَرَاجِعِ أَوِ الْكُتُبِ الْمُخَصَّصَةِ لَهَا، كَمُفْرَدَاتِ الأَْئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ، وَرَسْمِ الْمُفْتِي (أُصُولِ الإِْفْتَاءِ وَالتَّرْجِيحِ) وَالإِْجْمَاعَاتِ، وَالأَْلْغَازِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْحِيَلِ، وَالشُّرُوطِ (الْمَحَاضِرِ وَالتَّوْثِيقَاتِ) إِلَخْ.

مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ:

وَعَلَى الأَْخَصِّ لاَ تَشْتَمِلُ الْمَوْسُوعَةُ عَلَى (الْمُنَاقَشَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ، وَالتَّرْجِيحِ الشَّخْصِيِّ، وَالتَّقْنِينَاتِ) وَإِنْ كَانَ النَّوْعَانِ الأَْوَّلاَنِ يُذْكَرَانِ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالأَْخِيرُ تَتَعَرَّضُ لَهُ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَذَلِكَ لِلأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أ – التَّقْنِينَاتُ:

53 – وَضْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَرْعِيَّةً، أَمَّا الْوَضْعِيَّةُ فَلِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِقْهًا إِسْلاَمِيًّا، وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ فَلاِعْتِمَادِهَا غَالِبًا عَلَى اجْتِهَادٍ حَدِيثٍ أَوْ تَخْرِيجَاتٍ مُعَاصِرَةٍ، وَهِيَ بِهَذَا ذَاتُ مَصَادِرَ خَارِجَةٍ عَنْ الإِْطَارِ الزَّمَنِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ، فَضْلاً عَنْ

 

اخْتِلاَفِ التَّقْنِينَاتِ بِحَسَبِ الْبِلاَدِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَتَعَرُّضِهَا لِلتَّعْدِيلاَتِ الْكَثِيرَةِ بِحَيْثُ يَغْدُو الْقَدِيمُ مِنْهَا قَلِيلَ الأَْهَمِّيَّةِ بَعْدَ زَوَالِ أَهَمِّ مَا يَمْتَازُ بِهِ وَهِيَ صِفَةُ الإِْلْزَامِ النَّاشِئَةُ مِنْ تَخْصِيصِهِ لِلْحُكْمِ بِهِ.

وَلاَ يَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الإِْشَارَةِ إِلَى بَعْضِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي اشْتُهِرَتْ بِحَيْثُ يُفِيدُ بَيَانُهَا فِي تَمْيِيزِ الْمُصْطَلَحِ الْفِقْهِيِّ (الْمُوَافِقِ لَهَا فِي اللَّفْظِ) عَنْ الْمَعَانِي الْقَانُونِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ غَيْرِ الْمُرَادَةِ لِلْفُقَهَاءِ.

ب – التَّرْجِيحُ الشَّخْصِيُّ:

54 – يُقْصَدُ بِهَذَا التَّرْجِيحِ الْخَارِجِ عَنْ شُمُولِ الْمَوْسُوعَةِ كُلُّ مَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ خِلاَلَ الْقُرُونِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ الْهِجْرِيَّةِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مُلْحَقُ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَحْدَثَةِ. وَيَدْخُلُ فِي الْمَنْعِ بِالأَْوْلَوِيَّةِ رَأْيُ الْكَاتِبِ الشَّخْصِيِّ فَلاَ يُثْبِتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ حِينَ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لإِِبْدَاءِ مَا فَهِمَهُ مِنْ الْمَنْقُولِ حَسَبَ أُصُولِ الْمَذَاهِبِ، وَبِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِذَلِكَ.

وَهُنَاكَ بَدِيلٌ عَنْ التَّرْجِيحِ الَّذِي يَرْكَنُ إِلَيْهِ الْبَعْضُ فِي مَوَاطِنِ الْخِلاَفِ هُوَ الاِتِّجَاهُ الْمُوَافِقُ لِلْجُمْهُورِ، وَالْمُقَدَّمُ غَالِبًا عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ عَرْضِ الاِتِّجَاهَاتِ.

ج – الْمُنَاقَشَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ:

55 – يُقْتَصَرُ فِي الاِسْتِدْلاَلِ لِكُلِّ اتِّجَاهٍ بِمَذَاهِبِهِ عَلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا جَاءَ بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ الْمُبَاشِرَةِ، أَمَّا الاِسْتِدْلاَلُ الْقَائِمُ عَلَى مُنَاقَشَةِ أَدِلَّةِ الآْخَرِينَ وَالإِْيرَادِ عَلَيْهَا عَلَى طَرِيقَةِ (النَّقَائِضِ الْمَذْهَبِيَّةِ) فَمَوْطِنُهُ الشُّرُوحُ وَكُتُبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ وَمَا يُكْتَبُ مِنْ دِرَاسَاتٍ حَدِيثَةٍ مُخَصَّصَةٍ لِذَلِكَ. وَلاَ شَأْنَ لِلْمَوْسُوعَةِ بِهَذَا لِصِلَتِهِ بِالتَّرْجِيحِ الشَّخْصِيِّ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْغَالِبِ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

 

مَلاَحِقُ الْمَوْسُوعَةِ:

أ – تَرَاجِمُ الأَْعْلاَمِ:

56 – مِنْ الْبَدَهِيِّ أَنْ تُعْنَى الْمَوْسُوعَةُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ مُلْتَزَمًا فِي جَمِيعِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُحَقَّقَةِ، وَلِذَا الْتُزِمَ بِتَرْجَمَةِ الأَْعْلاَمِ الَّذِينَ يَرِدُ ذِكْرُهُمْ فِي بُحُوثِ الْمَوْسُوعَةِ مِنْ فُقَهَاءَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ يَحْصُلُ بِهَا التَّعْرِيفُ بِهِمْ وَتَمْيِيزُهُمْ، حَيْثُ تَتَّفِقُ أَحْيَانًا شُهْرَةُ أَوْ نِسْبَةُ الْكَثِيرِينَ، مَعَ الإِْشَارَةِ لأَِشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْفِقْهِ، لِيُرَاعَى ذَلِكَ فِيمَا يُنْقَلُ عَنْهُمْ مِنْ تَرْجِيحٍ أَوْ تَخْرِيجٍ، وَتُخْتَمُ التَّرْجَمَةُ بِبَيَانِ بَعْضِ الْمَرَاجِعِ الَّتِي كُتِبَتْ عَنْهُمْ.

وَهَذِهِ التَّرَاجِمُ تُنْشَرُ كَمُلْحَقٍ مُفَرَّقٍ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَوْسُوعَةِ، فَيُعَجَّلُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا بِتَرْجَمَةِ مَنْ جَرَى ذِكْرُهُ لأَِوَّلِ مَرَّةٍ (مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا أَلِفْبَائِيًّا فِيمَا بَيْنَهَا). أَمَّا مَنْ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِي جُزْءٍ تَالٍ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فَإِنَّهُ يُورَدُ فِي تَرْتِيبِ التَّرَاجِمِ لِذَلِكَ الْجُزْءِ وَيُكْتَفَى بِالدَّلاَلَةِ إِلَى الْمَوْطِنِ السَّابِقِ.

ب – أُصُولُ الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ:

57 – أُصُولُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ الْمُخْتَصُّونَ: إِنَّهُ عِلْمٌ مَحْصُورٌ فِي حِينِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمِرٌّ مُتَزَايِدٌ، وَالْكِتَابَاتُ فِي الأُْصُولِ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى وَصَفُوهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي نَضِجَ وَاحْتَرَقَ. وَلَيْسَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْدِيدِ عَرْضِهِ كَالْحَاجَةِ الْقَائِمَةِ بِالْفِقْهِ.

لِلأُْصُولِ طَبِيعَتُهُ الْخَاصَّةُ فِي اعْتِمَادِ فَهْمِهِ وَاسْتِثْمَارِهِ عَلَى انْضِمَامِ مَعْلُومَاتِهِ وَتَرْتِيبِهَا الْمَنْطِقِيِّ فِي النَّشْأَةِ وَالاِسْتِنَادِ، كَمَا أَنَّ لِلْخِلاَفِ فِيهِ مَنْحًى آخَرَ تَمْتَدُّ فِيهِ الْمُوَازَنَةُ حَتَّى تَشْمَلَ كُلَّ مَنْ عُنِيَ بِقَضَايَا الاِسْتِدْلاَلِ مِنْ أَصْحَابِ الْفِرَقِ فَضْلاً عَنْ الْمَذَاهِبِ.

لِهَذِهِ الأَْسْبَابِ أُفْرِدَ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ بِمُلْحَقٍ، وَاكْتُفِيَ بِإِدْرَاجِ جَمِيعِ الْمُصْطَلَحَاتِ الأُْصُولِيَّةِ مُرَتَّبَةً فِي تَضَاعِيفِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، لِلتَّعْرِيفِ وَالإِْشَارَةِ لِلْحُكْمِ

 

وَإِحَالَةِ التَّفْصِيلِ إِلَى ذَلِكَ الْمُلْحَقِ الَّذِي سَيَكُونُ لَهُ تَرْتِيبٌ مَوْضُوعِيٌّ يَتَحَقَّقُ بِهِ لَمُّ أَجْزَاءِ مَبَاحِثِهِ تَسْهِيلاً لِلإِْفَادَةِ مِنْهُ كَمَا سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ، مَعَ احْتِوَاءِ الْمُلْحَقِ عَلَى فِهْرِسٍ أَلِفْبَائِيٍّ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى مَوَاطِنِ الْكَلاَمِ عَنْ مُصْطَلَحَاتِهِ فِيهِ وَفِي الْمَوْسُوعَةِ.

وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُلُومِ الْمُتَأَرْجِحَةِ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالأُْصُولِ كَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَالأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَالْفُرُوقِ، سَيَكُونُ مَوْطِنُهَا ذَلِكَ الْمُلْحَقَ وَبِتَرْتِيبٍ يُنَاسِبُهَا. وَهَذِهِ الْجَوَانِبُ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا تُرَاثٌ فِقْهِيٌّ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَنْ تَكُونَ مِنْ الْوَسَائِلِ الْمُيَسِّرَةِ لِفَهْمِ الْفِقْهِ وَتَكْوِينِ أَهْلِيَّةِ التَّخْرِيجِ وَالاِسْتِنْبَاطِ، وَيَتَأَخَّرُ اعْتِبَارُهَا عَنْ الْفِقْهِ الْخَالِصِ الْمَقْصُودِ لِلْقَضَاءِ وَالإِْفْتَاءِ، وَلِهَذَا صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِضَرُورَةِ التَّرَيُّثِ فِي الْفَتْوَى بِمَا فِي كُتُبِهَا قَبْلَ تَبَيُّنِ انْسِجَامِهِ مَعَ مَا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الأَْصِيلَةِ.

([1]) الفتح الكبير 3 / 438 ورواه الترمذي باختلاف في اللفظ وقال: حسن صحيح (سنن الترمذي بشرح ابن العربي ط الصاوي 10 / 132)

([2]) سورة النساء / 80

([3]) سورة النساء / 65

([4]) رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن ذلك (يعني التلقيح) يغني شيئا». قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله». (صحيح مسلم 4 / 1835 ـ 1836 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبي)

([5]) سورة البقرة / 219

([6]) سورة البقرة / 275

([7]) سورة البقرة / 278، 279

([8]) للأستاذ أنور أحمد قادري (الحقوقي الباكستاني) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية منشور في مجلة الوعي الإسلامي (العدد 70 و71 من السنة السادسة 1390 هـ)

([9]) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتبها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره «الإفصاح» لابن هبيرة (ط. حلب 1348) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال «منزلة الفقه في الإسلام» للشيخ محمد بن الحسن الحجوي (مجلة المحاماة الشرعية، القاهرة 1349 هـ، السنة الثانية ص 683).

([10]) أهم المحاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط.

([11]) أول نشرة عن مولد الفكرة وخطوات التنفيذ صدرت عن تلك اللجنة بعنوان «موسوعة الفقه الإسلامي: فكرتها، منهجها» (ط. جامعة دمشق 1379 هـ).

([12]) نشر وزارة الأوقاف في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة 1381 هـ وفي مقدمته ص 54 ـ 55 لمحة عن خطوات تالية لتنفيذ الفكرة.

0
  • تويتر
  • فيسبوك
  • جوجل+
الْعَهْدُ
الْفِقْهُ الإسْلاَمِيُّ الموسوعة الفقهية
الْمَسَائِلُ الْمُسْتَحْدَثَةُ
الْفِقْهُ الإسْلاَمِيُّ الموسوعة الفقهية

إقرأ أيضاً

  • الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : مَوَالِي آلِ الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ

    الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : مَوَالِي آلِ الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ

    مَوَالِي آلِ الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ 11 – قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ... الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : مَوَالِي آلِ الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ
    اقرأ المزيد
  • آبِدٌ

    آبِدٌ

    آبِدٌ التَّعْرِيفُ: 1 – مِنْ مَعَانِي الآْبِدِ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ... آبِدٌ
    اقرأ المزيد
  • أَئِمَّةٌ

    أَئِمَّةٌ

    أَئِمَّةٌ التَّعْرِيفُ: 1 – الأَْئِمَّةُ لُغَةً: مَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ رَئِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ([1]).... أَئِمَّةٌ
    اقرأ المزيد

أحدث المقالات

  • اضرار دواء تجريتول
  • كيف تعد حقيبة تدريبية ناجحة ؟
  • أحبار طابعات اتش بيhp
  • أراضي مميزة في مخطط جوهرة العروس
  • اراضي في جوهرة العروس
  • طريقة توثيق المصادر والمراجع APA
  • نصائح لاختيار أحذية مريحة للعمل
  • إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائياً
  • افضل مولد سيرفرات CCcam مجاني لمدة 72 ساعة
  • حسابات ببجي موثوقه دخول تويتر

تصنيفات

  • إسلام
  • الآداب
  • الأسرة
  • الجزء الأول
  • الحمل والولادة
  • الحياة والمجتمع
  • العناية بالذات
  • القسم العام
  • الموسوعة الفقهية
  • الموضة والجمال
  • تسلية وألعاب
  • تعليم
  • تقنية
  • حول العالم
  • خدمات
  • خواطر
  • رياضة
  • سؤال وجواب
  • سياحة وسفر
  • صحة ورشاقة
  • فن الطهي
  • قصص وحكايات
  • لغات برمجية
  • مال وأعمال
  • منوعات

متجر وايت ستور - البيع بالقطعة بسعر الجملة

  • Twitter
  • Facebook
  • Google
جميع الحقوق محفوظة © موقع أربيديا arbidia.com
بتقنية مهارتي | ووردبريس
  • تويتر
  • فيسبوك
  • جوجل+