آبِدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 – مِنْ مَعَانِي الآْبِدِ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، يُقَالُ: أَبَدَتِ الْبَهِيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبِدَةُ: هِيَ الَّتِي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ مِنَ الإِْنْسِ([1]). وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، وَمَوَاطِنِ بَحْثِهِمْ، حَيْثُ وَجَدْنَا الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ ذَلِكَ فِي شَيْئَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا.
وَثَانِيهِمَا: الْحَيَوَانُ الأَْلِيفُ إِذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 – الآْبِدُ مِنَ الْحَيَوَانِ يَلْحَقُ حُكْمُهُ بِالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَاللُّقَطَةِ، فَإِذَا نَدَّ بَعِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الأَْلِيفَةِ الْمَأْكُولَةِ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، جَازَ أَنْ يُضْرَبَ بِسَهْمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ آلاَتِ الصَّيْدِ. فَإِنْ قَتَلَهُ ذَلِكَ فَهُوَ حَلاَلٌ. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّيْدِ.
وَالْحَيَوَانُ الْوَحْشِيُّ إِنْ قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، أَوْ اسْتَأْنَسَ، لاَ يَحِلُّ إِلاَّ بِذَبْحِهِ. وَهُوَ عَلَى حُكْمِ الإِْبَاحَةِ، كَالْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَمِيَاهِ الأَْمْطَارِ.
وَيَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ إِلَى كِتَابِ الصَّيْدِ([2]).
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمُسْتَأْنَسُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَبَدَ فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ أَوْ لاَ، وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ مَلَكِيَّتِهِ السَّابِقَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنِ الْتَقَطَهُ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ.([3])
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الآْبِدِ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، فِي بَيَانِ الْخِلاَفِ فِي الشَّارِدِ وَنَحْوِهِ، وَفِي اللُّقَطَةِ.
آبِق
انْظُرْ: إِبَاق.
D
آجُرّ
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْجُرُّ لُغَةً: الطِّينُ الْمَطْبُوخُ([4]). وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ؛ إِذْ قَالُوا: هُوَ اللَّبِنُ الْمُحَرَّقُ([5]).
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 – الآْجُرُّ يُخَالِفُ الْحَجَرَ وَالرَّمْلَ فِي أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ بِالطَّبْخِ وَالصَّنْعَةِ، بِخِلاَفِهِمَا. وَيُخَالِفُ الْجِصَّ وَالْجِبْسَ أَيْضًا إِذْ هُمَا حَجَرٌ مُحَرَّقٌ([6]).
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – لاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِالآْجُرِّ إِلاَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ. غَيْرَ أَنَّهُ مَعَ الصِّحَّةِ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِنْ كَانَ ذَا قِيمَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ([7]).
وَلَوْ عُجِنَ بِنَجِسٍ فَفِي طَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ خِلاَفٌ
بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَشْقِيقَاتٌ وَتَفْرِيعَاتٌ فِي مَبْحَثِ النَّجَاسَاتِ.([8])
وَعَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ يَتَرَتَّبُ صِحَّةُ بَيْعِهِ وَفَسَادُهُ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ «شَرَائِطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ»([9])
وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَنَاوَلُ الْفُقَهَاءُ (الآْجُرَّ) فِي الدَّفْنِ وَحَثْوِ الْقَبْرِ بِهِ([10]).
وَفِي السَّلَمِ عَنْ حُكْمِ السَّلَمِ فِيهِ([11]).
وَفِي الْغَصْبِ إِنْ جُعِلَ التُّرَابُ آجُرًّا.
آجِن
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْجِنُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَجَنَ الْمَاءُ، مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ: إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْرَبُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا غَشِيَهُ الطُّحْلُبُ وَالْوَرَقُ.
وَيَقْرَبُ مِنَ الآْجِنِ «الآْسِنُ» إِلاَّ أَنَّ الآْسِنَ
أَشَدُّ تَغَيُّرًا بِحَيْثُ لاَ يُقْدَرُ عَلَى شُرْبِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا.([12])
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْفِقْهِ مَا تَغَيَّرَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ أَوْ كُلُّهَا بِسَبَبِ طُولِ الْمُكْثِ. سَوَاءٌ أَكَانَ يُشْرَبُ عَادَةً أَمْ لاَ يُشْرَبُ، كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِهِمْ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 – الْمَاءُ الآْجِنُ مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.([13])
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – يُذْكَرُ الْمَاءُ الآْجِنُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ – بَابِ الْمِيَاهِ. وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَذْكُرُوهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، بَلْ ذَكَرُوهُ بِالْمَعْنَى فَوَصَفُوهُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُكْثِ أَوِ الْمُنْتِنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
آدَابُ الْخَلاَءِ
انْظُرْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ.
آدَرُ
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْدَرُ: مَنْ بِهِ أُدْرَةٌ. وَالأُْدْرَةُ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ: انْتِفَاخُ الْخُصْيَةِ، يُقَالُ: أَدِرَ يَأْدَرُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، فَهُوَ آدَرُ، وَالْجَمْعُ: أُدْرٌ، مِثْلُ أَحْمَرَ وَحُمْرٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ لِلرَّجُلِ عِنْدَ انْتِفَاخِ الْخُصْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا.
وَيُقَابِلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ. وَقِيلَ: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 – لَمَّا كَانَتِ الأُْدْرَةُ نَوْعًا مِنَ الْخَلَلِ فِي بِنْيَةِ الإِْنْسَانِ تُوجِبُ شَيْئًا مِنَ النُّفْرَةِ مِنْهُ، وَتَعُوقُهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِي شُئُونِهِ وَأَعْمَالِهِ، اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَيْبًا. وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَفِي النِّكَاحِ أَمْ لاَ.
هَذَا وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِ الأُْدْرَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي فَسْخِ
النِّكَاحِ، وَالْخِيَارِ فِيهِ، وَفِي خِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبُيُوعِ.([14])
آدَمِيّ
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْدَمِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلاَدِهِ.([15])
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى. وَيُرَادِفُهُ عِنْدَهُمْ: إِنْسَانٌ وَشَخْصٌ وَبَشَرٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ، وَمِنْ إِسْلاَمٍ وَكُفْرٍ، وَمِنْ صِغَرٍ وَكِبَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: , وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ-([16]).
أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ مَا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ الْحُكْمِ الْعَامِّ أَحْكَامٌ أُخْرَى تَتَّصِلُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – لِتَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ مَظَاهِرُ كَثِيرَةٌ، فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، تَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ تَدُورُ حَوْلَ تَسْمِيَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَعِصْمَةِ دَمِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدَفْنِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُفَصِّلُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الأَْنْجَاسِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحُدُودِ، وَالْجَنَائِزِ، وَفِي الأَْهْلِيَّةِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ.
آسِن
انْظُرْ: آجِن.
آفَاقِيّ
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْفَاقِيُّ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى الآْفَاقِ، وَهِيَ جَمْعُ أُفُقٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَوَاحِي الْفَلَكِ وَأَطْرَافِ الأَْرْضِ. وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ أُفُقِيٌّ([17]). وَإِنَّمَا نَسَبَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْجَمْعِ لأَِنَّ الآْفَاقَ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَى مَا كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنَ الْبِلاَدِ.
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا.
وَيُقَابِلُ الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى «الْبُسْتَانِيَّ» وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ([18]).
وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ «آفَاقِيٍّ» عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ([19]).
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 – يَشْتَرِكُ الآْفَاقِيُّ مَعَ غَيْرِهِ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ، مَا عَدَا ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:
الأَْوَّلُ: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ:
حَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ لِلآْفَاقِيِّ مَوَاقِيتَ وَضَّحَهَا الْفُقَهَاءُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إِذَا قَصَدَ النُّسُكَ بِدُونِ إِحْرَامٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الإِْحْرَامِ وَالْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ.([20])
الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ:
خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّهُ الْقَادِمُ إِلَى الْبَيْتِ وَالْمُوَدِّعُ لَهُ([21]).
الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ:
خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – وَيُفَصِّلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ.
آفَة
التَّعْرِيفُ:
1 – الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ([22]). وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا.([23])
وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْلَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا([24]).
وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْلِ وَالسَّفَهِ.([25])
وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 – يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى مَا تُحْدِثُهُ الآْفَةُ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِمَّا أَصَابَتْهُ، وَبِاخْتِلاَفِ مَا تُحْدِثُهُ مِنْ ضَرَرٍ.
فَلِلآْفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَثَرٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي الأَْرْشِ وَالْفَسْخِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ ضَرَرِ الآْفَةِ، وَفِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَجْرِ الأَْجِيرِ. فَمِنْ إِسْقَاطِهَا الزَّكَاةَ مَثَلاً تَلَفُ الثِّمَارِ بِآفَةٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، وَمِنْ إِسْقَاطِهَا الْحَدَّ أَنْ يُجَنَّ الْجَانِي قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهِيَ قَدْ تُسْقِطُ الضَّمَانَ، وَتُؤَثِّرُ فِي الْعِبَادَاتِ إِسْقَاطًا أَوْ تَخْفِيفًا.([26])
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 – يَأْتِي فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ ذِكْرُ الآْفَةِ وَمَا يُرَادِفُهَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَثَرِ مَا تُحْدِثُهُ، فِي مَسَائِلَ
مُتَعَدِّدَةِ الْمَوَاطِنِ مُفَصَّلَةٍ فِيهَا الأَْحْكَامُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ: الْبَيْعُ وَالإِْجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْغَصْبُ وَالنِّكَاحُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَيَأْتِي ذِكْرُهَا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْهْلِيَّةِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
آكِلَة
انْظُرْ: أَكِلَة.
آل
الْمَبْحَثُ الأَْوَّلُ
مَعْنَى الآْلِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا
التَّعْرِيفُ:
1 – مِنْ مَعَانِي الآْلِ فِي اللُّغَةِ الأَْتْبَاعُ، يُقَالُ: آلُ الرَّجُلِ؛ أَيْ أَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ. وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا، فَلاَ يُقَالُ: آلُ الإِْسْكَافِ، كَمَا يُقَالُ أَهْلُهُ.([27])
وَقَدِ اسْتُعْمِلَ لَفْظُ أَهْلٍ مُرَادِفًا لِلَفْظِ آلٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لَفْظُ أَهْلٍ أَخَصَّ إِذَا اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى زَوْجَةٍ،
كَمَا فِي L ‘ خِطَابًا لِزَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَمَا قَالَتْ: , أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ-([28]) , رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ-([29]) وَقَوْلُهُ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَِهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَِهْلِي»([30]) وَالْمُرَادُ زَوْجَاتُهُ.
مَعْنَى الآْلِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ:
2 – لَمْ يَتَّفِقْ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَعْنَى الآْلِ، وَاخْتَلَفَتْ لِذَلِكَ الأَْحْكَامُ عِنْدَهُمْ.
فَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الآْلَ وَالأَْهْلَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ مَدْلُولَهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ الرَّجُلِ وَآلَهُ وَجِنْسَهُ وَاحِدٌ. وَهُوَ كُلُّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي النَّسَبِ إِلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ، أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ([31]). وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الأَْبِ الأَْعْلَى([32]). فَكُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ إِلَى هَذَا الأَْبِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ([33]).
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لَفْظَ الآْلِ يَتَنَاوَلُ الْعَصَبَةَ، وَيَتَنَاوَلُ كُلَّ امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا([34]).
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ آلَ الشَّخْصِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَقَوْمَهُ وَنُسَبَاءَهُ وَقَرَابَتَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.([35])
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ آلَ الرَّجُلِ أَقَارِبُهُ، وَأَهْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ أَقَارِبُهُ وَزَوْجَتُهُ([36]).
وَلِلآْلِ إِطْلاَقٌ خَاصٌّ فِي عِبَارَاتِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ . فَالأَْكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ قَرَابَتُهُ / & الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ. وَقِيلَ: هُمْ جَمِيعُ أُمَّةِ الإِْجَابَةِ، وَإِلَيْهِ مَالَ مَالِكٌ، وَاخْتَارَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ،([37]) وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي: آلُ مُحَمَّدٍ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ([38]).
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
أَحْكَامُ الآْلِ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ
3 – قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَالَ الْوَاقِفُ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِلَّهِ أَبَدًا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ – تَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَْغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَبُوهُ وَأَبُو أَبِيهِ وَإِنْ عَلاَ، وَوَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ،
الذُّكُورُ وَالإِْنَاثُ، وَالصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، وَالأَْحْرَارُ وَالْعَبِيدُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ. وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ الْوَاقِفُ، وَلاَ الأَْبُ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ، وَلاَ الإِْنَاثُ مِنْ نَسْلِهِ إِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَإِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مِمَّنْ يُنَاسِبُهُ إِلَى جَدِّهِ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ فَهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.
وَالآْلُ وَالأَْهْلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ أَيْضًا، فَلَوْ أَوْصَى لآِلِهِ أَوْ أَهْلِهِ، يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ جَمَعَهُمْ أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ. وَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِهْلِ بَيْتِهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ.
وَلَوْ أَوْصَى لأَِهْلِ فُلاَنٍ فَالْوَصِيَّةُ لِزَوْجَةِ فُلاَنٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الأَْحْرَارِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ زَوْجَتُهُ وَالْيَتِيمُ فِي حِجْرِهِ، وَالْوَلَدُ إِذَا كَانَ يَعُولُهُ. فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَدِ اعْتَزَلَ، أَوْ بِنْتًا قَدْ تَزَوَّجَتْ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ وَارِثُ الْمُوصِي وَلاَ الْمُوصَى لأَِهْلِهِ.
وَجْهُ قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ أَنَّ الأَْهْلَ عِبَارَةٌ عَمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ سَيِّدِنَا نُوحٍ : , إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي-([39]) وَقَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ لُوطٍ : , فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ-([40])
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الأَْهْلَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يُرَادُ بِهِ الزَّوْجَةُ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ، يُقَالُ: فُلاَنٌ مُتَأَهِّلٌ، وَفُلاَنٌ لَمْ يَتَأَهَّلْ، وَفُلاَنٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ، وَيُرَادُ بِهِ الزَّوْجَةُ، فَتُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ.([41])
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْوَاقِفَ لَوْ وَقَفَ عَلَى آلِهِ أَوْ أَهْلِهِ شَمَلَ عَصَبَتَهُ مِنْ أَبٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ وَبَنِيهِمُ الذُّكُورِ، وَشَمَلَ كُلَّ امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْلَ التَّقْدِيرِ عَصَبَةً بِغَيْرِهَا أَمْ مَعَ غَيْرِهَا، كَأُخْتٍ مَعَ أَخٍ أَوْ مَعَ بِنْتٍ، أَمْ كَانَتْ غَيْرَ عَاصِبَةٍ أَصْلاً، كَأُمٍّ وَجَدَّةٍ.
وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لأَِهْلِي بِكَذَا، اخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبَهُ لأُِمِّهِ؛ لأَِنَّهُمْ غَيْرُ وَرَثَةٍ لِلْمُوصِي، وَلاَ يَدْخُلُ أَقَارِبُهُ لأَِبِيهِ حَيْثُ كَانُوا يَرِثُونَهُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأَِبِيهِ لاَ يَرِثُونَهُ. فَإِنْ وُجِدُوا اخْتُصُّوا بِالْوَصِيَّةِ، وَلاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَقَارِبُهُ لأُِمِّهِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ. وَقَالَ غَيْرُهُ بِدُخُولِ أَقَارِبِ الأُْمِّ مَعَ أَقَارِبِ الأَْبِ فِيهِمَا([42]).
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَوْصَى الْمُوصِي لآِلِ غَيْرِهِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ، وَحُمِلَ عَلَى الْقَرَابَةِ لاَ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَلاَ يُفَوَّضُ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَالآْلِ. وَتَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ أَيْضًا. وَإِنْ أَوْصَى لأَِهْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَيْتِ دَخَلَ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُ.([43])
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لآِلِهِ أَوْ أَهْلِهِ خَرَجَ
الْوَارِثُونَ مِنْهُمْ، إِذْ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَدَخَلَ مِنْ آلِهِ مَنْ لاَ يَرِثُ([44]).
الْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَامَّةً:
4 – آلُ النَّبِيِّ هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَآلُ أَبِي لَهَبٍ.
فَإِنَّ عَبْدَ مَنَافٍ وَهُوَ الأَْبُ الرَّابِعُ لِلنَّبِيِّ أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، وَهُمْ هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ وَنَوْفَلٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ. ثُمَّ إِنَّ هَاشِمًا أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، انْقَطَعَ نَسَبُهُمْ إِلاَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ أَعْقَبَ اثْنَيْ عَشَرَ.([45])
آلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:
5 – هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَوَالِيهِمْ، خِلاَفًا لاِبْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَعَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ([46]) حَيْثُ لَمْ يَعُدُّوا الْمَوَالِيَ مِنَ الآْلِ. أَمَّا أَزْوَاجُهُ فَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ كَافَّةً اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ / & لاَ يَدْخُلْنَ فِي آلِهِ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ،([47]) لَكِنْ فِي الْمُغْنِي عَنْ عَائِشَةَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. قَالَ: رَوَى الْخَلاَّلُ بِإِسْنَادِهِ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ سُفْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةُ وَأَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ([48]).
حُكْمُ أَخْذِ آلِ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ:
6 – إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِينَ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَيْهِمْ بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِقَوْلِهِ / &: «يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَعَوَّضَكُمْ عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ»([49])
وَالَّذِينَ ذُكِرُوا يُنْسَبُونَ إِلَى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَنِسْبَةُ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهِ.
وَخَرَجَ أَبُو لَهَبٍ – وَإِنْ كَانَ مِنَ الآْلِ – فَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى بَنِيهِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ أَبْطَلَ قَرَابَتَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ «لاَ قَرَابَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي لَهَبٍ، فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الأَْفْجَرِينَ»([50]) وَلأَِنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَلِذُرِّيَّتِهِمْ، حَيْثُ نَصَرُوهُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ وَفِي إِسْلاَمِهِمْ. وَأَبُو لَهَبٍ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَذَى النَّبِيِّ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّهَا بَنُوهُ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ فِي كِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ: يَحْرُمُ إِعْطَاءُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ آلِ أَبِي لَهَبٍ؛ لأَِنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ كَوْنُهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ([51]).
7 – وَاخْتُلِفَ فِي بَنِي الْمُطَّلِبِ أَخِي هَاشِمٍ هَلْ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَيْهِمْ؟
فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّهُمْ دَخَلُوا فِي عُمُومِ L ‘ , إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ-([52]) لَكِنْ خَرَجَ بَنُو هَاشِمٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِلِ مُحَمَّدٍ»([53]) فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ الْمَنْعُ بِهِمْ.
وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُ بَنِي الْمُطَّلِبِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ؛ لأَِنَّ بَنِي هَاشِمٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ وَأَشْرَفُ، وَهُمْ آلُ النَّبِيِّ وَمُشَارَكَةُ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَهُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لَمْ يَسْتَحِقُّوهُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ يُسَاوُونَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ وَلَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا، وَإِنَّمَا شَارَكُوهُمْ بِالنُّصْرَةِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، وَالنُّصْرَةُ لاَ تَقْتَضِي مَنْعَ الزَّكَاةِ.([54])
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْلُ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لَيْسَ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ الأَْخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ «إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ. إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»([55]) وَلأَِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الأَْخْذُ، كَبَنِي هَاشِمٍ. وَقَدْ أَكَّدَ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّلَ مَنْعَهُمُ الصَّدَقَةَ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، فَقَالَ : «أَلَيْسَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا
يُغْنِيكُمْ؟»([56])
8 – هَذَا وَقَدْ رَوَى أَبُو عِصْمَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ فِي زَمَانِهِ([57]).
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا أُعْطُوا مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، وَأَضَرَّ بِهِمُ الْفَقْرُ أُعْطُوا مِنْهَا. وَإِعْطَاؤُهُمْ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ.
وَقَيَّدَهُ الْبَاجِيُّ بِمَا إِذَا وَصَلُوا إِلَى حَالَةٍ يُبَاحُ لَهُمْ فِيهَا أَكْلُ الْمَيْتَةِ، لاَ مُجَرَّدُ ضَرَرٍ. وَالظَّاهِرُ خِلاَفُهُ وَأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ عِنْدَ الاِحْتِيَاجِ وَلَوْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى حَالَةِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، إِذْ إِعْطَاؤُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ خِدْمَتِهِمْ لِذِمِّيٍّ أَوْ ظَالِمٍ([58]).
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ الزَّكَاةُ، وَإِنْ حُبِسَ عَنْهُمُ الْخُمُسُ، إِذْ لَيْسَ مَنْعُهُمْ مِنْهُ يُحِلُّ لَهُمْ مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ،([59]) خِلاَفًا لأَِبِي سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيِّ الَّذِي قَالَ: إِنْ مُنِعُوا حَقَّهُمْ مِنَ الْخُمُسِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ؛ لأَِنَّهُمْ إِنَّمَا حُرِمُوا الزَّكَاةَ لِحَقِّهِمْ فِي الْخُمُسِ، فَإِذَا مُنِعُوا مِنْهُ وَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِمْ([60]).
وَالظَّاهِرُ مِنْ إِطْلاَقِ الْمَنْعِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَى الآْلِ الصَّدَقَةُ وَإِنْ مُنِعُوا حَقَّهُمْ فِي الْخُمُسِ.
أَخْذُ الآْلِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ:
9 – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ الأَْخْذُ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْكَفَّارَاتِ؛ لأَِنَّهَا أَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ غَلَّةِ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَمْ يُسَمِّ بَنِي هَاشِمٍ، لاَ يَجُوزُ.
وَصَرَّحَ فِي «الْكَافِي» بِدَفْعِ صَدَقَةِ الْوَقْفِ إِلَيْهِمْ عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ خِلاَفٍ، فَقَالَ: وَأَمَّا التَّطَوُّعُ وَالْوَقْفُ، فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ؛ لأَِنَّ الْمُؤَدَّى فِي الْوَاجِبِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، فَيَتَدَنَّسُ الْمَالُ الْمُؤَدَّى، كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَفِي النَّفْلِ يَتَبَرَّعُ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَلاَ يَتَدَنَّسُ بِهِ الْمُؤَدَّى. ا هـ.
قَالَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْحَقُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ إِجْرَاءُ صَدَقَةِ الْوَقْفِ مَجْرَى النَّافِلَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ فِي النَّافِلَةِ جَوَازُ الدَّفْعِ، يَجِبُ دَفْعُ الْوَقْفِ، وَإِلاَّ فَلاَ؛ إِذْ لاَ شَكَّ فِي أَنَّ الْوَاقِفَ مُتَبَرِّعٌ بِتَصَدُّقِهِ بِالْوَقْفِ، إِذْ لاَ إِيقَافَ وَاجِبٌ([61]).
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الآْلِ مِنَ الْوَصَايَا لأَِنَّهَا تَطَوُّعٌ، وَكَذَا النُّذُورُ؛ لأَِنَّهَا فِي الأَْصْلِ تَطَوُّعٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَصَّى لَهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ يَجُوزُ لَهُمُ الأَْخْذُ مِنْهُمَا.
وَفِي الْكَفَّارَةِ عِنْدَهُمْ وَجْهٌ آخَرُ بِالْجَوَازِ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ وَلاَ هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، فَأَشْبَهَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ.
حُكْمُ أَخْذِ الآْلِ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:
10 – لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
الأَْوَّلُ: الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ، تَشْبِيهًا لَهَا بِالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ.
الثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا، وَهِيَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ آلِ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَامَّةٌ، فَتَشْمَلُ الْمَفْرُوضَةَ وَالنَّافِلَةَ.
الثَّالِثُ: الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، جَمْعًا بَيْنَ الأَْدِلَّةِ([62]).
([2]) البدائع 5 / 43 ط أولى 1328هـ، ونهاية المحتاج 8 / 108ط مصطفى الحلبي 1357هـ، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 34 ط المنار الأولى 1348 هـ، والمقنع 3 / 538 ط السلفية وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 103 ط عيسى الحلبي.
([3]) البدائع 6 / 200 ط أولى 1328 هـ، ونهاية المحتاج 5 / 429، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 319، وما بعدها، وحاشية الدسوقي2 / 109، 110
([5]) البحر الرائق 1 / 155 ط العلمية، وابن عابدين 1 / 277 ط بولاق 1272 هـ وجواهر الإكليل 1 / 112 ط مصطفى الحلبي.
([7]) ابن عابدين 1 / 160، 227، والحطاب 1 / 352 ط ليبيا، وجواهر الإكليل 1 / 17، وحاشية الجمل على المنهج 1 / 95 ط الميمنية، وشرح الروض 1 / 84 ط الميمنية، وكشاف القناع 1 / 58، 154 ط أنصار السنة. والبحر الرائق 1 / 155.
([8]) ابن عابدين 1 / 210، والحطاب 1 / 108، وشرح الروض 2 / 9، وكشاف القناع 2 / 387
([9]) الخرشي 5 / 15 ط العامرة الشرفية، وشرح الروض 2 / 9
([10]) البحر الرائق 2 / 209، وجواهر الإكليل 1 / 112، ونهاية المحتاج 3 / 7 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 387 ط المنار.
([11]) البدائع 5 / 209 ط الجمالية والتاج والإكليل 4 / 573، ونهابة المحتاج 4 / 193 ط مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى 3 / 218 ط المكتب الإسلامي بدمشق.
([12]) الجمهرة لابن دريد 3 / 228 ط حيدر آباد، وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ص 559 ط الكاثوليكية، والمخصص لابن سيده 9 / 142 ط ببولاق، وفقه اللغة للثعالبي ط مصطفى الحلبي ص 120، ومشارق الأنوار لعياض 1 / 17 ط السعادة، والمصباح، والمغرب، ومجمع بحار الأنوار، واللسان، والتاج، ومفردات الراغب (أجن، أسن)
([13]) حاشية ابن عابدين 1 / 124 ط الأولى، والبحر الرائق 1 / 71 ط العلمية بالقاهرة، فتح الله المعين حاشية منلا مسكين 1 / 62 ط المويلحي بالقاهرة، ومجمع الأنهر 1 / 27 ط استانبول، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ط العثمانية بالقاهرة ص 16، وكشف الحقائق مع شرح الوقاية 1 / 14، 15 ط الأدبية بمصر، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 56 ط السعادة، وشرح الروض 1 / 8 ط الميمنية. وكشاف القناع 1 / 19 ط أنصار السنة.
([14]) ابن عابدين 4 / 75، 79 ط بولاق 1272 هـ، والجمل على المنهج 4 / 215 ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج 4 / 24 ط المكتب الإسلامي، والمغني 7 / 580 ط أولى.
([15]) تاج العروس، مادة (أدم)، والكليات لأبي البقاء 1 / 91 ط وزارة الثقافة بدمشق.
([16]) تفسير القرطبي 10 / 293 ط دار الكتب المصرية، وابن عابدين 4 / 105 و1 / 354 ط الأميرية، والشرح الصغير 1 / 20 ط الحلبي، والقليوبي، 4 / 262 ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة 11 / 79 ط المنار، والآية من سورة الإسراء / 70
([17]) لسان العرب، والمغرب، وتهذيب الأسماء واللغات.
([18]) حاشية ابن عابدين 2 / 152 ط بولاق، وفتح القدير 2 / 336
([19]) حاشية ابن عابدين 2 / 142
([20]) ابن عابدين 2 / 154، والمغني 3 / 207، والمجموع للنووي 3 / 172 ط مكتبة الإرشاد.
([21]) ابن عابدين 2 / 166، 186، ومواهب الجليل 3 / 137، والنهاية 3 / 306، والمجموع 8 / 189
([22]) لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (أوف)
([23]) ابن عابدين 5 / 47 ط الأميرية 1272 هـ، والشرح الصغير 1 / 71، 81 ط الحلبي، والقليوبي 2 / 211 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 216، 218 و 6 / 115 ط المنار.
([24]) المغني مع الشرح الكبير 4 / 218، والشرح الصغير 1 / 87، 88، وبداية المجتهد 2 / 187، 188 ط الحلبي، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 204 ط، وزارة الأوقاف بالكويت.
([25]) شرح المنار ص 944 وما بعدها ط العثمانية، والتلويح على التوضيح 2 / 167 ط صبيح.
([26]) ابن عابدين 4 / 42، 46 و5 / 47، والشرح الصغير 1 / 61، 81 ط الحلبي، والقليوبي 3 / 28 – 42، والمغني 4 / 109 وشرح المنار ص 947، والتلويح على التوضيح 2 / 167.
([30]) حديث: «خيركم خيركم لأهله» رواه الترمذي في المناقب عن عائشة، وفيه زيادة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني في الكبير عن معاوية، وصححه الترمذي. (فيض القدير 3 / 495، 496 رقم 4100 ط الأولى، المطبعة التجارية)
([31]) الإسعاف في أحكام الأوقاف / 108 ـ 111ط هندية، والبدائع 7 / 350 ط الأولى.
([32]) ابن عابدين 3 / 439، ط الأولى، نقلا عن التتارخانية.
([34]) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 93، 94، 432 ط عيسى الحلبي.
([35]) كشاف القناع 4 / 242 ط أنصار السنة المحمدية.
([36]) نهاية المحتاج 6 / 82 ط مصطفى الحلبي، وحاشية القليوبي 3 / 171 ط الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 60 ط الميمنية.
([38]) المغني 1 / 584 ط الأولى
([41]) بدائع الصنائع 7 / 349 وما بعدها.
([42]) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4 / 93، 94، 432
([43]) الروضة للنووي 6 / 177 ط المكتب الإسلامي بدمشق، وحاشية الشرواني على التحفة 7 / 58 ط الميمنة، ونهاية المحتاج 6 / 82، وحاشية القليوبي 3 / 171 وحاشية الجمل على المنهج 4 / 60
([45]) حاشية ابن عابدين 2 / 66
([46]) حاشية الدسوقي 2 / 394، والمغني 2 / 519 ط الأولى.
([47]) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1 / 303 ط بولاق.
([48]) كشاف القناع 2 / 264 ط أنصار السنة، ومطالب أولي النهى 2 / 157 ط المكتب الإسلامي. وقول عائشة: «إنا آل محمد…» أورده ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير 2 / 520 ط الأولى. قال الحافظ في الفتح: وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (فتح الباري 3 / 277 ط عبد الرحمن محمد) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة.
([49]) حديث: «يا بني هاشم…» غريب بهذا اللفظ كما قال صاحب نصب الراية 2 / 403 ط الأولى المجلس العلمي، وأصله في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» (صحيح مسلم بشرح النووي 7 / 177 ـ 181 ط العصرية)
([50]) حديث: «لا قرابة بيني…» أورده ابن عابدين 2 / 66 نقلا عن النهر، وفي البحر الرائق 2 / 265 طرف منه نقلا عن المستصفى للنسفي صاحب الكنز، ولم نجد الحديث المذكور في كتب الحديث التي بين أيدينا. وفي البحر الرائق 2 / 265 طرف منه نقلا عن المستصفى للنسفي صاحب الكنز، ولم نجد الحديث المذكور في كتب الحديث التي بين أيدينا.
([51]) حاشية ابن عابدين 2 / 66، والهداية 1 / 114، ط مصطفى الحلبي، والبحر الرائق 2 / 265 المطبعة العلمية والإنصاف 3 / 256 ط أنصار السنة.
([53]) حديث: «إن الصدقة لا تنبغي…» رواه أحمد، ومسلم عن عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا (الفتح الكبير 1 / 309 ط دار الكتب العربية)
([54]) شرح الدر بحاشية ابن عابدين 2 / 68، والبدائع 2 / 49، والشرح الكبير 2 / 493، والمغني 2 / 520
([55]) حاشية الدسوقي 2 / 493، والأم 2 / 81 ط مكتبة الكليات الأزهرية، والمغني 2 / 519، 520، وحديث: «إنا وبنو المطلب..» و «وإنما بنو هاشم…» روي بعدة روايات، فقد رواه أبو داود وغيره قريبا منه، والبخاري، وليس فيه: «وشبك بين أصابعه». (نصب الراية 3 / 425 ط الأولى)
([56]) حديث: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟» روي بعدة روايات، فقد رواه ابن أبي حاتم «رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم» وإسناده حسن، وإبراهيم بن مهدي راويه وثقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير (نصب الراية 3 / 425 ط الأولى). ورواه الطبراني قريبا منه. وفيه حسن بن قيس الملقب بحنش. وفيه كلام. انظر (مجمع الزوائد 3 / 91 ط القدسي)
([58]) حاشية الدسوقي 2 / 493، 494
([59]) الأم 2 / 81 ط مكتبة الكليات الأزهرية.
([60]) المجموع 6 / 277 ط المنيرية.
([61]) فتح القدير 2 / 24 ط بولاق، والخرشي 2 / 118 ط الشرفية، والشرقاوي على التحرير 1 / 392 ط عيسى الحلبي.
([62]) فتح القدير 2 / 24، 25، والبجيرمي على الإقناع 4 / 319 ط مصطفى الحلبي، والبجيرمي على المنهج 3 / 312، والمجموع 6 / 190 مكتبة الإرشاد بجدة، والوجيز 1 / 296 ط الآداب والمؤيد، والمغني 2 / 521، والخرشي 2 / 118
اضرار دواء تجريتول تجريتول هو دواء يستخدم لعلاج الصرع. يساعد في الوقاية من أنواع معينة من النوبات. كما أنه…
يبحث الجميع في مجال التدريب عن حقيبة تدريبية ناجحة تسهل إيصال البرنامج المعد للمتدربين ،وهي حقيبة تدريبية تضمن في نفس…
أحبار طابعات اتش بيhp ذات الجودة العالية ستحصل على صور عالية الجودة كالفوتوغرافية، ومستندات بأحبار مقاومة للبهتان؛ لأن كل ما…
هل تبحث عن فرصة للحصول على أرض مميزة تصلح للاستثمار الآمن أو السكن المتميز؟ يقدم لك مكتب المهم لعقارات جدة…
مخطط جوهرة العروس المعتمد ضمن مخططات شمال مدينة جدة يوفر لكم عبر مكتب المهم للعقار فرصة امتلاك أراضي مميزة بالمخطط،…
طريقة توثيق المصادر والمراجع APA إن من أهم الشروط التي يجب الالتزام بها عند عمل أي بحث علمي هو توثيق…