ج – الْمَسَائِلُ الْمُسْتَحْدَثَةُ:
58 – وَهِيَ الْوَقَائِعُ الَّتِي جَدَّتْ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ ظَاهِرٌ مُفَصَّلٌ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي دُوِّنَتْ خِلاَلَ الْقُرُونِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ. وَقَدْ اخْتِيرَ أَنْ تُكْتَبَ فِي مُلْحَقٍ مُسْتَقِلٍّ عَنْ أَصْلِ الْمَوْسُوعَةِ، لِوُقُوعِ مُعْظَمِ مَرَاجِعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ خَارِجَ الإِْطَارِ الزَّمَنِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ ثَمَرَةُ اجْتِهَادٍ شَخْصِيٍّ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لأُِصُولِ الاِسْتِنْبَاطِ، كَمَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ وَالتَّرْجِيحِ وَالاِخْتِيَارِ، فَكَانَ لاَ بُدَّ مِنْ فَصْلِهَا عَنْ صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ تُرَاثِ الْفِقْهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ وَالَّذِي يُعْتَبَرُ أَسَاسًا لاِسْتِخْرَاجِ الْحُلُولِ لِلْمُشْكِلاَتِ الْعَصْرِيَّةِ فِي ضَوْءِ مَبَادِئِهِ بِطَرِيقِ الْمُشَابَهَةِ وَالتَّخْرِيجِ وَالاِسْتِنْبَاطِ الْجَدِيدِ.
وَيُطْلَقُ فِيهِ لِلْكُتَّابِ الاِسْتِمْدَادُ مِنْ شَتَّى الْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَمِنْ الدَّوْرِيَّاتِ (الْمَجَلاَّتِ بِأَنْوَاعِهَا) وَالرَّسَائِلِ الْجَامِعِيَّةِ الْمُتَخَصِّصَةِ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْ الْمَجَامِعِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ الإِْسْلاَمِيَّةِ. فَضْلاً عَمَّا جَاءَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي كُتُبِ الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ.
وَفِي هَذَا الْمَجَالِ سَيَكُونُ لِلْمُخْتَصِّينَ فِي شَتَّى الْعُلُومِ دَوْرٌ أَسَاسِيٌّ لِتَقْدِيمِ التَّصَوُّرِ الصَّحِيحِ لِلْوَقَائِعِ الْمَبْحُوثِ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَظَرِيَّةً (اقْتِصَادِيَّةً أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً..) أَمْ تَجْرِيبِيَّةً (طِبِّيَّةً أَوْ عِلْمِيَّةً..) لأَِنَّ لِذَلِكَ أَثَرَهُ فِي إِعْطَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ، فَالْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ، وَصِحَّةُ الْحُكْمِ تَتَوَقَّفُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَوُّرِ، فَكَثِيرٌ مِنْ الاِخْتِلاَفِ يَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ تَحْدِيدِ التَّصَوُّرِ، أَوِ الْخَطَأِ فِيهِ، أَوِ الاِسْتِنَادِ إِلَى أَعْرَافٍ تَغَيَّرَتْ أَوْ وَسَائِلَ مَدَنِيَّةٍ تَطَوَّرَتْ… وَبِانْتِهَاءِ هَذَا الدَّوْرِ تَأْتِي مُهِمَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّتِي تُنَاطُ بِكُلِّ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ مُبَيَّنَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الاِجْتِهَادِ وَالإِْفْتَاءِ.
وَسَيَكُونُ هَذَا الْمُلْحَقُ عُرْضَةً لِلتَّعْدِيلِ وَالتَّنْقِيحِ، عَلَى الْعَكْسِ مِنْ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ الْمَنْقُولِ وَالْمُسْتَنْبَطِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً أَوْ فِي عُصُورِ الاِجْتِهَادِ حَسَبَ أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَوْثُوقِ بِهَا عَلَى مَدَى الْعُصُورِ، أَمَّا مَا يَتَضَمَّنُهُ الْمُلْحَقُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ يَخْضَعُ فِيهَا لِلنَّقْدِ وَالتَّمْحِيصِ قَبْلَ ضَمِّهِ إِلَى صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ.
وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ الْوَسَائِلِ الضَّرُورِيَّةِ لإِِغْنَاءِ هَذَا الْجَانِبِ وَإِتْقَانِهِ عَقْدُ مُؤْتَمَرَاتٍ لِلْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ لِلْوُقُوفِ عَلَى مَا لَهُمْ مِنْ آرَاءٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَالْقَضَايَا الْعَصْرِيَّةِ، وَقَدْ يَقْتَضِي إِنْجَازُ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ تَكْوِينَ مَجْمَعٍ فِقْهِيٍّ ذِي دَوْرَاتٍ مُنْتَظِمَةٍ.
د – غَرِيبُ لُغَةِ الْفِقْهِ:
59 – فَضْلاً عَنْ أَثَرِ ذَلِكَ فِي الإِْفَادَةِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اسْتُمِدَّتْ مِنْهَا مَعْلُومَاتُ الْمَوْسُوعَةِ، فَإِنَّهُ تُسْتَكْمَلُ فِي هَذَا الْمُلْحَقِ مَعَانِي الأَْلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةُ الَّتِي يَكْثُرُ تَدَاوُلُ الْفُقَهَاءِ لَهَا، فَيُوَضَّحُ مُرَادُهُمْ مِنْهَا لاَ سِيَّمَا حَيْثُ يَنْحَصِرُ اخْتِيَارُهُمْ فِي أَحَدِ مَعَانِي اللَّفْظِ، أَوْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا فَيَصْطَلِحُونَ عَلَى صَرْفِ لَفْظِهِ إِلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ. وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ لاَ تُوَفَّى حَقَّهَا إِلاَّ بِتَنَاوُلِ لُغَةِ الْفِقْهِ عُمُومًا بِصُورَةٍ جَامِعَةٍ لِمَا تَفَرَّقَ وَتَكَرَّرَ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ لأَِهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ لِتَحْقِيقِ هَذَا
الْغَرَضِ، فَكَانَتْ مَعَاجِمُ لُغَوِيَّةٌ مُتَخَصِّصَةٌ، كَالْمُغْرِبِ لِلْمُطَرِّزِيِّ وَطِلْبَةِ الطَّلَبَةِ لِلنَّسَفِيِّ (لِلْحَنَفِيَّةِ) وَكَالزَّاهِرِ لِلأَْزْهَرِيِّ وَالْمِصْبَاحِ لِلْفَيُّومِيِّ، وَغَيْرِهِمَا (لِلشَّافِعِيَّةِ) وَكَالْمَطْلَعِ لِلْبَعْلِيِّ (لِلْحَنَابِلَةِ) وَتَنْبِيهُ الطَّالِبِ لِفَهْمِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلأُْمَوِيِّ التُّونِسِيِّ (لِلْمَالِكِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ إِلاَّ الأَْخِيرَ.
وَسَيَكُونُ فِي عِدَادِ مَا يَتَضَمَّنُهُ الْمُلْحَقُ أَيْضًا الأَْلْفَاظُ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ كَتَعَابِيرَ اصْطِلاَحِيَّةٍ وَصِيَغٍ مُتَدَاوَلَةٍ، لَيْسَ لِلأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ نَفْسِهَا، بَلْ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى مَرْتَبَةِ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ وَالرُّجْحَانُ، كَالْمُفْتَى بِهِ وَالْمُخْتَارِ وَالصَّحِيحِ.. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ الظَّاهِرُ وَاضِحًا، فَإِنَّهُ بِمَا وُضِعَ لَهُ مِنْ دَلاَلاَتٍ خَاصَّةٍ يُعْتَبَرُ مِنْ غَرِيبِ لُغَةِ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجِ لِلْبَيَانِ.
خُطَّةُ كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ:
60 – لاَ بُدَّ لأَِيِّ مَوْسُوعَةٍ مِنْ خُطَّةٍ تَتَرَسَّمُهَا فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِهَا وَالْحِفَاظِ عَلَى أَهَمِّ خَصَائِصِهَا، وَهِيَ الْوَحْدَةُ وَالتَّنَاسُقُ. وَبَيَانُ الْخُطَّةِ الْمُسْتَهْدَى بِهَا فِي الْكِتَابَةِ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الأَْهَمِّيَّةِ، لأَِنَّهُ يُنِيرُ السَّبِيلَ لِلاِسْتِفَادَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْمَوْسُوعَةِ، كَمَا يُعِينُ عَلَى التَّعَرُّفِ إِلَى طَابَعِهَا الْعَامِّ.
وَتَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ خُطَطًا أُخْرَى ثَانَوِيَّةً نَدَعُ الْحَدِيثَ عَنْهَا لأَِنَّهَا لاَ تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ النَّهْجِ الْمَسْلُوكِ فِي إِعْدَادِ الْمَوْسُوعَةِ، وَهِيَ وَسَائِلُ تَتَعَدَّدُ وَتَتَطَوَّرُ. كَمَا نَتْرُكُ الْحَدِيثَ عَنْ الْخُطَّةِ الشَّكْلِيَّةِ لِلإِْخْرَاجِ الْمَوْسُوعِيِّ لأَِنَّهَا مَشْهُودَةٌ بِالنَّظَرِ، وَجَارِيَةٌ عَلَى السَّنَنِ الْمَعْهُودِ فِي تَحْقِيقِ النُّصُوصِ وَأُصُولِ الإِْخْرَاجِ.
وَنُورِدُ هُنَا إِيضَاحًا لِلْخُطَّةِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي كِتَابَةِ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ – فَضْلاً عَمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا – تَبَعًا لِعَنَاصِرِهَا التَّالِيَةِ: تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ، تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ، عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ، الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ، الأَْدِلَّةُ وَالتَّخْرِيجُ.
تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:
61 – إِنَّ اخْتِيَارَ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ فِي الْمَوْسُوعَةِ مِنْ خِلاَلِ مُصْطَلَحَاتٍ (أَلْفَاظٍ عُنْوَانِيَّةٍ مُتَعَارَفٍ عَلَى ارْتِبَاطِهَا بِمَدْلُولاَتٍ عِلْمِيَّةٍ خَاصَّةٍ) ثُمَّ تَرْتِيبَهَا أَلِفْبَائِيًّا (عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ) يُحَقِّقُ أَهَمَّ خَصَائِصِ الْمَوْسُوعَةِ، وَهُوَ سُهُولَةُ التَّرْتِيبِ وَاسْتِقْرَارُهُ، بِحَيْثُ يَزُولُ الاِضْطِرَابُ النَّاشِئُ عَنْ اخْتِلاَفِ أَنْظَارِ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي تَحْدِيدِ الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي تَتَجَاذَبُهَا أَبْوَابٌ شَتَّى، بَلْ امْتَدَّ الاِخْتِلاَفُ إِلَى تَرْتِيبِ الأَْبْوَابِ نَفْسِهَا مَا بَيْنَ مَذْهَبٍ وَآخَرَ وَفِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ. وَالْتِزَامُ التَّرْتِيبِ الأَْلِفْبَائِيِّ يُزِيلُ الاِضْطِرَابَ وَيُيَسِّرُ الْبَحْثَ لِغَيْرِ الْمُخْتَصِّ.
وَيُنْظَرُ إِلَى الْمُصْطَلَحَاتِ عِنْدَ تَرْتِيبِهَا إِلَى حَالَتِهَا الرَّاهِنَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا – بِحَسَبِ الاِشْتِقَاقِ – قَدْ دَخَلَتْ حُرُوفٌ زَائِدَةٌ عَلَى لَفْظِهِ الأَْصْلِيِّ الْمُجَرَّدِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَهَا كَذَلِكَ أَيْسَرُ لِلْكَشْفِ عَنْهَا، وَلأَِنَّ كُلَّ لَفْظٍ مِنْ تِلْكَ الأَْلْفَاظِ صَارَ لَقَبًا مُلاَزِمًا لِلْمَسْأَلَةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِهِ، وَقَدْ لُوحِظَ مَا فِي الطُّرُقِ الْمُخْتَلِفَةِ لِتَرْتِيبِ بَعْضِ الْحُرُوفِ، فَرُوعِيَ تَغْلِيبُ جَانِبِ النُّطْقِ فِي اعْتِبَارِهَا، لأَِنَّهُ الأَْصْلُ الَّذِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، كَمَا رُوعِيَ فِي الأَْلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ تَرْتِيبُ الأَْجْزَاءِ الأُْولَى ثُمَّ الاِلْتِفَاتُ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا أَيْضًا (كَمَا فِي لَفْظِ «صَلاَةٍ» وَمَا أُضِيفَ إِلَيْهِ). وَهُوَ مَا يُدْعَى: «النِّظَامَ الْكَلِمِيَّ لاَ الْحَرْفِيَّ»، وَقُدِّمَ اللَّفْظُ «الْخَالِي أَوَّلاً» حِينَ تَزِيدُ حُرُوفُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ عَنْ الآْخَرِ بَعْدَ التَّمَاثُلِ.
62 – تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:
وَلِزِيَادَةِ إِيضَاحِ الْمَقْصُودِ بِالْمُصْطَلَحَاتِ نُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا تِلْكَ الأَْلْفَاظُ الْعُنْوَانِيَّةُ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ لِمَعْنًى خَاصٍّ زَائِدٍ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْصْلِيِّ، أَوْ قَصَرُوهَا عَلَى أَحَدِ الْمَعَانِي الْمُرَادَةِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، أَوِ اعْتَبَرُوهَا لَقَبًا لِلْمَسْأَلَةِ. وَمِنْهَا جَمِيعُ الْعَنَاوِينِ التَّبْوِيبِيَّةِ الْمُلاَزِمَةِ لِمَوْضُوعٍ كُلِّيٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ لَهُ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ.
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا خَلاَ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَتَرَدَّدَ عَلَى أَلْسِنَةِ
الْفُقَهَاءِ عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيرَاتِ الَّتِي تَتَعَاقَبُ لِبَيَانِ الْمَعَانِي، فَإِذَا حَلَّ أَحَدُهَا مَحَلَّ الآْخَرِ لَمْ يَخْتَلَّ الْقَصْدُ الْعِلْمِيُّ الْخَاصُّ مِنْ اخْتِيَارِ اللَّفْظِ.
وَالْمُصْطَلَحَاتُ لَهَا تَرْتِيبٌ وَاحِدٌ يَنْتَظِمُهَا مَهْمَا كَانَتْ صِيغَتُهَا وَمِقْدَارُ بَيَانِهَا، فَوَحْدَةُ التَّرْتِيبِ هِيَ الْمُحَقِّقَةُ لِلسُّهُولَةِ وَالْيُسْرِ، إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَصْنِيفِ الْمُصْطَلَحَاتِ فِيمَا بَيْنَهَا – لِنَاحِيَةٍ تَنْظِيمِيَّةٍ – تَبَعًا لِمِقْدَارِ بَيَانِهَا وَارْتِكَازِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، فَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: مُصْطَلَحَاتٌ أَصْلِيَّةٌ، وَمُصْطَلَحَاتُ إِحَالَةٍ، وَمُصْطَلَحَاتُ دَلاَلَةٍ، وَإِلَيْكَ إِيضَاحُهَا:
أ – الْمُصْطَلَحَاتُ الأَْصْلِيَّةُ:
63 – وَهِيَ الَّتِي يُسْتَوْفَى بَيَانُهَا بِالتَّفْصِيلِ بِمُجَرَّدِ أَنْ تُذْكَرَ (وَيُسْتَعَانُ لِتَفْصِيلِ أَحْكَامِهَا بِذِكْرِهَا ضِمْنَ عَنَاوِينَ عَدِيدَةٍ مُرَتَّبَةٍ مَوْضُوعِيًّا) وَذَلِكَ لِكَوْنِ اللَّفْظِ هُوَ الْمَظِنَّةُ الْوَحِيدَةُ – أَوِ الْغَالِبَةُ – لاِسْتِخْرَاجِ بَيَانَاتِ الْمَوْضُوعِ حَيْثُ لاَ يَنْدَرِجُ تَحْتَ غَيْرِهِ كَجُزْءٍ تَابِعٍ لاَ يَحْسُنُ إِفْرَادُهُ عَنْهُ.
وَالأَْصْلُ فِي اعْتِبَارِ الْمُصْطَلَحِ أَصْلِيًّا أَنْ يَكُونَ جَدِيرًا بِالاِسْتِقْلاَلِ وَاسْتِجْمَاعِ بَيَانَاتِهِ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ، وَلاَ عَلاَقَةَ لِذَلِكَ بِالْكَمِّيَّةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَوْطِنٌ أَلْيَقُ بِانْدِرَاجِهِ ضِمْنَهُ وَتَفْصِيلِهِ فِيهِ.
أَمَّا إِيثَارُ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْمَوْضُوعِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِتُرْبَطَ بِهِ الْبَيَانَاتُ الْمُفَصَّلَةُ فَمَرَدُّهُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُفْرَدًا (كَالْحَجِّ، وَالْبَيْعِ، وَالشَّرِكَةِ) سَوَاءٌ أَكَانَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى تَصَرُّفٍ أَمْ وَاقِعَةٍ عِبَادِيَّةٍ أَوْ تَعَامُلِيَّةٍ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُصْطَلَحُ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْشْيَاءِ وَالذَّوَاتِ، وَلاَ يُعْدَلُ عَنْ الْمَصْدَرِ أَوِ الْمُفْرَدِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ وَصْفٍ أَوْ جَمْعٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ فِي اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ كَانَ لَهُ دَلاَلَةٌ خَاصَّةٌ مُرَادَةٌ لاَ تَحْصُلُ بِالْمَصْدَرِ أَوِ الْمُفْرَدِ (كَالشَّهِيدِ، وَالأَْيْمَانِ).
وَالاِلْتِزَامُ بِتَفْصِيلِ مَا يَتَّصِلُ بِالْمُصْطَلَحِ الأَْصْلِيِّ لاَ يَمْنَعُ مِنْ إِحَالَةِ التَّفْصِيلِ لِبَعْضِ بَيَانَاتِهِ إِلَى مُصْطَلَحٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ فِيمَا يَتَكَرَّرُ اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا، كَشُرُوطِ التَّعَاقُدِ
مَثَلاً وَأَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِعَدَدٍ مِنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ مُصْطَلَحٌ يَشْمَلُهَا كُلَّهَا كَمُصْطَلَحِ عَقْدٍ، أَوْ مُعَاوَضَةٍ، وَنَحْوِهَا.
وَكِتَابَةُ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ يَسْبِقُهَا التَّخْطِيطُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْمُصْطَلَحِ بِالصُّورَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ التَّكْرَارِ الْمَحْضِ وَالتَّدَاخُلِ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يَحْرِمُ الْمُسْتَفِيدَ مِنْ الإِْلْمَامِ الضَّرُورِيِّ بِمَا يَتَّصِلُ بِالْمَوْضُوعِ، كَمَا يُضْمَنُ مَعَهُ عَدَمُ الإِْخْلاَلِ بِمَسَائِلِ الْفِقْهِ الأَْسَاسِيَّةِ الَّتِي تَتْبَعُ ذَلِكَ الْمُصْطَلَحَ.. وَعَنَاصِرُ هَذِهِ الْمُخَطَّطَاتِ تَتَحَوَّلُ بَعْدَ الإِْنْجَازِ إِلَى عَنَاوِينَ تَأْخُذُ مَوْطِنَهَا فِي فِهْرِسِ الْمُجَلَّدِ.
ب – الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالاَتُ):
64 – وَهِيَ الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي أُجْمِلَ بَيَانُهَا فِي صُورَةِ (عُجَالاَتٍ) تَتَضَمَّنُ: «التَّعْرِيفَ» بِالْمُصْطَلَحِ لُغَةً وَشَرْعًا وَتَمْيِيزَهُ عَنْ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ، ثُمَّ بَيَانَ «الْحُكْمِ الإِْجْمَالِيِّ» لَهُ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الإِْشَارَةَ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَّبِعُهَا دُونَ التَّوَسُّعِ فِي الأَْدِلَّةِ أَوِ الْمَرَاجِعِ، وَأَخِيرًا الإِْرْشَادَ إِلَى «مَوَاطِنِ الْبَحْثِ» التَّفْصِيلِيِّ لَهُ، بِحَسَبِ الْمَعْهُودِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَرَاجِعِ الأَْصْلِيَّةِ (وَهُوَ الْغَالِبُ حِينَ يَكُونُ الْمُصْطَلَحُ الْوَاجِبُ الإِْحَالَةُ إِلَيْهِ لَمْ تَتِمَّ مَرَاحِلُ إِنْجَازِهِ، أَوْ لاَ يُجْزَمُ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْبَيَانِ الْمَوْعُودِ بِهِ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَقْتَضِيَ التَّنْسِيقُ خِلاَفَهُ) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْطِنَ الْمَعْهُودَ لِلْفُقَهَاءِ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ بِالاِعْتِبَارِ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَيُشَارُ أَيْضًا إِلَى مَوْطِنِ بَحْثِهِ فِي الْمَوْسُوعَةِ كُلَّمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ.
وَاسْتِخْدَامُ طَرِيقَةِ (الإِْحَالاَتِ) لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ لِتَحْقِيقِ أَمْرَيْنِ:
(1) تَحَاشِي التَّكْرَارِ لِلْبَيَانَاتِ الْوَاحِدَةِ عَنْ الْمُصْطَلَحِ، مَرَّةً مُسْتَقِلًّا وَمَرَّةً مُنْدَرِجًا ضِمْنَ أَصْلِهِ مَعَ أَشْبَاهِهِ وَنَظَائِرِهِ.. فَاخْتِيرَ التَّعْجِيلُ فِي أَحَدِ الْمَوْطِنَيْنِ بِبَيَانَاتٍ إِجْمَالِيَّةٍ: إِمَّا أَنْ يُكْتَفَى بِهَا وَإِمَّا أَنْ تُمَهِّدَ لِلتَّفْصِيلِ الْوَارِدِ فِي الْمَوْطِنِ الآْخَرِ (الأَْوْلَى بِذَلِكَ).
(2) مُرَاعَاةُ حَاجَةِ غَيْرِ الْمُخْتَصِّ فِي إِسْعَافِهِ بِمَطْلَبِهِ سَوَاءٌ اتَّجَهَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ
الأَْصْلِ أَوِ الْفَرْعِ بَدَلاً مِنْ إِهْدَارِ بَعْضِ الاِحْتِمَالاَتِ الَّتِي قَدْ تَتَكَافَأُ فَيُعْذَرُ فِي انْصِرَافِ ذِهْنِهِ إِلَى أَحَدِهَا.
ج – مُصْطَلَحَاتُ الدَّلاَلَةِ:
65 – وَهِيَ الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي جِيءَ بِهَا لِمُجَرَّدِ الإِْرْشَادِ إِلَى الْمَوْطِنِ الَّذِي اخْتِيرَ لِبَحْثِ الْمَوْضُوعِ، فَهِيَ بَدَائِلُ عَنْ أَحَدِ الأَْلْفَاظِ الأَْصْلِيَّةِ أَوِ الْمُحَالَةِ، مِنْ قَبِيلِ الْمُرَادِفَاتِ (كَالْقِرَاضِ مَعَ الْمُضَارَبَةِ، وَالْكِرَاءِ مَعَ الإِْجَارَةِ) أَوْ بَقِيَّةِ الْمُشْتَقَّاتِ الَّتِي جُعِلَ أَحَدُهَا مُرْتَكَزًا لِلْمَوْضُوعِ.
فَهَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى بَيَانِ مَكَانِ بَحْثِهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ مِثْلُ (قِرَاضٍ، انْظُرْ: مُضَارَبَةً) دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى أَيِّ بَيَانٍ آخَرَ سَيَكُونُ مِنْ التَّكْرَارِ الْحَرْفِيِّ. وَلاَ مُعَدَّى عَنْ الاِهْتِمَامِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ وَتَدَاوَلُوهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِهِمُ الثَّابِتَةِ لاَ عَلَى أَنَّهَا تَعْبِيرٌ مُتَقَلِّبٌ (وَلاَ مُشَاحَّةَ فِي الاِصْطِلاَحِ).
وَبَعْدُ، فَإِنَّ مُصْطَلَحَاتِ الدَّلاَلَةِ هَذِهِ، وَمُصْطَلَحَاتِ الإِْحَالَةِ أَيْضًا – لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الإِْجْمَالِ – هُمَا مِنْ نَافِلَةِ الْبَحْثِ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، فَإِنَّ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةَ هِيَ قِوَامُهَا، وَهِيَ الَّتِي يَحْصُلُ مِنْ تَكَامُلِهَا – بِالضَّرُورَةِ – اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ مَوْضُوعَاتِ الْفِقْهِ (مُفَصَّلَةً مُلْتَزَمًا فِيهَا بِجَمِيعِ عَنَاصِرِ الْخُطَّةِ) وَهِيَ الْمُسْتَهْدَى إِلَيْهَا بِمُصْطَلَحَاتِ الدَّلاَلَةِ ذَاتِ الْغَرَضِ التَّكْمِيلِيِّ وَالْمُمَهَّدِ لَهَا بِالْبَيَانَاتِ الإِْجْمَالِيَّةِ فِي (الإِْحَالاَتِ) الَّتِي يَقْتَصِرُ هَدَفُهَا عَلَى سَدِّ الْحَاجَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا.
عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:
66 – إِنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي اخْتِيرَتْ لِبَيَانِ الْمَسَائِلِ وَأَحْكَامِهَا هِيَ طَرِيقَةُ (الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ) وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ فَصْلِ الْمَذَاهِبِ وَتَكْرَارِ الْمَسْأَلَةِ.
فَفِي الطَّرِيقَةِ الْمُخْتَارَةِ تُحْصَرُ الآْرَاءُ الْمُتَعَدِّدَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ، مَتْبُوعَةً بِمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ
كُلِّ اتِّجَاهٍ مِنْ مَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ بِحَسَبِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ مَعَ الاِتِّجَاهَاتِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا.
وَيُقَدَّمُ الاِتِّجَاهُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ (الْجُمْهُورُ) إِلاَّ حَيْثُ تَقْضِي مَنْطِقِيَّةُ الْبَيَانِ بِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِتَقْدِيمِ الْبَسِيطِ عَلَى مَا فِيهِ تَرْكِيبٌ أَوْ تَفْصِيلٌ، وَكَالْبَدْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَهْمُ مَا بَعْدَهُ.
وَالْبَاعِثُ عَلَى سُلُوكِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ – الْمَعْرُوفَةِ صُعُوبَتُهَا عَلَى الْكُتَّابِ – كِفَايَةُ الْمُسْتَفِيدِ مِنْ الْمَوْسُوعَةِ مُهِمَّةَ اسْتِخْلاَصِ مَوَاطِنِ الْوِفَاقِ وَالْخِلاَفِ بِدِقَّةٍ، وَإِعْطَاءُ التَّصَوُّرِ التَّامِّ لِمَنَاحِي الاِجْتِهَادَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَهُوَ مِمَّا يَتَيَسَّرُ مَعَهُ الاِسْتِمْدَادُ مِنْهَا فِي الدِّرَاسَاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْبَحْثُ غَيْرُ الْمُقْتَصِرِ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ، وَلاَ يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مِنْ تَحَاشِي التَّكْرَارِ فِي ذِكْرِ كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَتَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ وَأَدِلَّتِهَا تَبَعًا لِذَلِكَ.
كَمَا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لَيْسَتْ بِدْعًا مِنْ الأَْمْرِ فَهِيَ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي كُتُبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ وَالشُّرُوحِ الْمَعْنِيَّةِ بِالإِْشَارَةِ لِلْمَذَاهِبِ، وَعَلَيْهَا أَيْضًا جَمِيعُ الدِّرَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ لِلتَّأْكِيدِ عَلَيْهَا لَوْلاَ أَنَّ بَعْضَ الْكِتَابَاتِ اسْتَرْوَحَتْ إِلَى طُرُقٍ أُخْرَى كَإِفْرَادِ الْمَذَاهِبِ تَمَامًا، أَوِ الْبَدْءِ بِمَوَاطِنِ الاِتِّفَاقِ إِجْمَالاً ثُمَّ الْعَوْدَةِ لإِِفْرَادِهَا عِنْدَ التَّفْصِيلِ وَالاِخْتِلاَفِ.
وَيَلْتَزِمُ بَعْدَ حَصْرِ الاِتِّجَاهَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِإِتْبَاعِ كُلِّ اتِّجَاهٍ بِمَا وَافَقَهُ مِنْ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ الَّتِي يَتَيَسَّرُ تَوْفِيرُ الْفُقَهَاءِ الْمُشْتَغِلِينَ بِفِقْهِهَا مُجْتَمِعًا، لِلتَّقَارُبِ الشَّدِيدِ بَيْنَ أُصُولِهَا وَتَدَاوُلِ مَرَاجِعِهَا، كَمَا يُشَارُ إِلَى مَا يَتَيَسَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ (الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ) مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ كُتُبُ الْفِقْهِ الْمَعْرُوفَةُ. وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الاِجْتِزَاءُ عَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ أَوْ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبَ لِكَوْنِهَا مُمَثَّلَةً فِي أَحَدِ الاِتِّجَاهَاتِ.
الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:
67 – الْتُزِمَ فِي الْمَوْسُوعَةِ أَنْ يَكُونَ أُسْلُوبُهَا وَاضِحًا، وَهَذَا غَالِبًا مَا يَتَطَلَّبُ التَّصَرُّفَ فِي الْعِبَارَاتِ الْمُقْتَبَسَةِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لإِِزَالَةِ غُمُوضِهَا أَوْ تَعْقِيدِهَا، وَاخْتِيَارَ الْقَصْدِ بَيْنَ الإِْسْهَابِ الْمُمِلِّ وَالإِْيجَازِ الْمُخِلِّ. وَسُلُوكُ طَرِيقَةِ الاِتِّجَاهَاتِ أَعَانَتْ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِاخْتِيَارِ الْعِبَارَةِ الْمُثْلَى مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ فِي الْمَرَاجِعِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَبِالرَّغْمِ مِنْ إِتَاحَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْعِبَارَاتِ الْمَنْقُولَةِ بِمَا لاَ يُحِيلُ مَعْنَاهَا، فَقَدْ الْتُزِمَ أَلاَّ يُنْسَبَ رَأْيٌ لِمَذْهَبٍ إِلاَّ بِالاِسْتِنَادِ إِلَى كُتُبِهِ الأَْصْلِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَقَدْ يُسْتَعَانُ فِي تَصْوِيرِ الاِتِّجَاهَاتِ بِالْكُتُبِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ الْمُقَارَنِ مِنْ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْعَزْوِ إِلَى بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْمُتَنَوِّعَةِ.
68 – وَالْمَرَاجِعُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهَا هِيَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي تَدَاوَلَهَا أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ وَخَدَمُوهَا بِالشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي وَتَعَقَّبُوهَا بِالإِْنْكَارِ وَالتَّقْيِيدِ أَوِ الإِْقْرَارِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالَّتِي تُعْتَبَرُ تُرَاثًا فِقْهِيًّا يَتَمَيَّزُ فِي أُسْلُوبِهِ وَتَأْلِيفِهِ عَمَّا بَعْدَهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ حَدِيثَةٍ. وَالْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا نِهَايَةُ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ، وَقَدْ اخْتِيرَ عَدَدٌ مِنْ الْمَرَاجِعِ الأَْسَاسِيَّةِ يَتَحَقَّقُ بِهَا التَّمْثِيلُ الْجَيِّدُ لِفِقْهِ كُلِّ مَذْهَبٍ، لِجَمْعِهَا بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ كِتَابَاتِ الْمَذْهَبِ الأُْولَى وَالْمُتَأَخِّرَةِ، وَمَا يَهْتَمُّ بِالأَْدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالتَّوْجِيهَاتِ الْمَعْقُولَةِ، فَضْلاً عَمَّا هُوَ مُعْتَمَدٌ لِلْفَتْوَى بِهِ.
(وَهَذِهِ الْمَرَاجِعُ – الْمُوصَى بِالاِسْتِمْدَادِ مِنْهَا فَضْلاً عَنْ غَيْرِهَا – يَجْرِي الْعَمَلُ لِوَضْعِ فَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ لَهَا، لِتَسْهِيلِ الإِْفَادَةِ مِنْهَا فِي كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ)([1]).
وَيُرْجَعُ إِلَى غَيْرِ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلاَ سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ لِفِقْهِ السَّلَفِ، إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَكُتُبِ شُرُوحِ السُّنَّةِ وَأَحَادِيثِ الأَْحْكَامِ.
هَذَا، وَإِنَّ الاِسْتِمْدَادَ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَطْبُوعِ مِنْهَا بَلْ يَشْمَلُ الْمَخْطُوطَاتِ الَّتِي يَتِمُّ الْحُصُولُ عَلَى صُوَرٍ (مِيكْرُوفِيلْمٍ) لَهَا مِنْ خَزَائِنِهَا فِي الْعَالَمِ، كَمَا اسْتُحْضِرَتْ أَجْهِزَةٌ فَنِيَّةٌ لِقِرَاءَتِهَا وَإِرْسَالِ صُوَرٍ عَنْهَا كَمَرَاجِعَ إِضَافِيَّةٍ لِلأَْبْحَاثِ الَّتِي يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسْتَكْتَبُونَ مِنْ الْخَارِجِ.. وَالنِّيَّةُ مُتَّجِهَةٌ لإِِخْرَاجِ بَعْضِ ذَلِكَ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ، بَدْءًا بِكِتَابِ «الذَّخِيرَةِ» لِلإِْمَامِ الْقَرَافِيِّ الْمَالِكِيِّ.
الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:
69 – تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ بِاقْتِرَانِ الأَْحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا مِنْ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، فَتُذْكَرُ الأَْدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَقِيَّةِ مَصَادِرِ الأَْحْكَامِ وَلَوْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا. وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ وَجْهُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ. وَتُورَدُ تِلْكَ الأَْدِلَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ عَقِبَ الأَْحْكَامِ تَفَادِيًا مِنْ تَكْرَارِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جِيءَ بِالأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ مُسْتَقِلَّةً.
وَيُرَاعَى فِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تُورَدُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنَدًا لِلاِتِّجَاهِ الْوَاحِدِ وَمَا يَنْتَظِمُهُ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْحُكْمِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِمُنَاقَشَاتِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ هُوَ الْمُسْتَنِدَ لأَِكْثَرَ مِنِ اتِّجَاهٍ بِضَرْبٍ مِنْ الْخِلاَفِ فِي فَهْمِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُؤَدِّي هَذَا الْغَرَضَ.
وَيُلْتَزَمُ بِتَخْرِيجِ الأَْحَادِيثِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا وَالإِْتْيَانِ بِالرِّوَايَةِ عَلَى وَجْهِهَا الثَّابِتِ فِي أُصُولِ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْمَنْقُولِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ مُغَايِرًا لِلرِّوَايَةِ الْوَحِيدَةِ أَوِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى. وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثَابِتٍ فَيُعَزَّزُ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْبَدِيلِ إِنْ تَيَسَّرَ. عَلَى أَنَّ ظُهُورَ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ لِمَسْأَلَةٍ لاَ يَقْتَضِي اسْتِبْعَادَهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْحُكْمِ دَلِيلٌ آخَرُ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ نَظَرًا لِلاِقْتِصَارِ فِي الْمَوْسُوعَةِ عَلَى الأَْدِلَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ مَشْهُورِ كُتُبِ الْفِقْهِ.
خَاتِمَةٌ:
70 – إِنَّ مَشْرُوعَ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ذُو طَبِيعَةٍ خَاصَّةٍ يَخْتَلِفُ فِيهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ مَشَارِيعِ الْخِدْمَاتِ الْعِلْمِيَّةِ أَوِ الْعَمَلِيَّةِ. ذَلِكَ لأَِنَّ عَنَاصِرَ إِنْجَازِهِ لَيْسَتْ فِي مَقْدُورِ فَرْدٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ أَصْحَابُ الاِخْتِصَاصِ فِي الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ، فَيَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمُسْتَوَى الْمَطْلُوبِ مِنْ حَيْثُ الإِْنْتَاجُ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً وَزَمَنًا.
وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الأُْمُورِ يَكُونُ التَّحَكُّمُ فِي عُنْصُرِ الْوَقْتِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَلاَ بُدَّ لِنَجَاحِ هَذَا الْمَشْرُوعِ وَأَمْثَالِهِ مِنْ الأَْنَاةِ وَالصَّبْرِ وَسَعَةِ الأُْفُقِ، مَا دَامَتِ الأُْسُسُ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا صَحِيحَةً، وَمِنْ شَأْنِهَا إِعْطَاءُ النَّتَائِجِ الْمَرْجُوَّةِ. لِيَخْرُجَ الإِْنْتَاجُ بِالصُّورَةِ الْمَنْشُودَةِ الَّتِي لاَ يُهْدَرُ فِيهَا الإِْتْقَانُ اسْتِعْجَالاً لِلزَّمَنِ.
كَمَا أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَشْرُوعِ لاَ يَتَنَاسَبُ الزَّمَنُ فِيهِ مَعَ مَظَاهِرِ الإِْنْتَاجِ، لِكَثْرَةِ مَا يُبْذَلُ فِي تَكْوِينِ أُسُسِهِ وَإِعْدَادَاتِهِ الأَْوَّلِيَّةِ لاَ سِيَّمَا مَعَ الاِلْتِزَامِ فِي مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ بِالإِْخْرَاجِ الْكَامِلِ الْمُرَتَّبِ.
وَهُوَ – أَخِيرًا – ضَرُورَةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ لاَ مَنَاصَ مِنْ النُّهُوضِ بِهَا، وَلاَ يَسَعُ الأُْمَّةَ تَرْكُ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَشَارِيعِ إِذَا تَأَخَّرَتْ أَوْ تَعَسَّرَتْ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ التَّكَاتُفِ لِتَمْهِيدِ السُّبُلِ لِنَجَاحِهَا، وَتَوْفِيرِ الاِسْتِقْرَارِ وَالإِْمْكَانِيَّاتِ الْكَافِيَةِ لَهَا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
([1]) من الفهارس الفقهية التي يجرى طبعها، وستصدر قريبا:
1 ـ فهرس جمع الجوامع وشرحه، في أصول الفقه.
2 ـ فهرس مسلم الثبوت وشرحه، في أصول الفقه.
3 ـ فهرس شرح المنهاج وحواشيه في الفقه الشافعي.
4 ـ فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي.
5 ـ فهرس جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي.